( ولو ( جاز ) ، ولو رده إليه قرضا أو عن دين فقد تناقض فيه كلام قبض ) المسلم إليه ( وأودعه المسلم ) وهما في المجلس الشيخين وغيرهما والمعتمد جوازه ؛ لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك ولو فإن قبضه قبل التفرق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا بان بطلانهما . أعتقه المسلم إليه قبل قبضه أو كان ممن يعتق عليه
وفي الصورة الثانية إن تفرقا قبل القبض بطل لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي والحوالة ليست كذلك ولهذا لا يكفي فيه الإبراء أو بعده وقد أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم للمحتال كان وكيلا عنه في القبض فيصح ؛ لأن القبض حينئذ وقع عن جهة المسلم .