( وإذا كانقطاع المسلم [ ص: 7 ] فيه الآتي ( ورأس المال باق ) لم يتعلق به حق ثالث وإن تعيب ( استرده بعينه ) وإن عين في المجلس فقط إذ المعين فيه كهو في العقد ( وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ) ؛ لأنه لم يتناوله أما إذا تلف فيرجع بمثل المثلي وقيمة المتقوم وظاهر أنه يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف . فسخ المسلم ) بسبب من أسباب الفسخ