( إلا في الأظهر ) [ ص: 43 ] ولو غير مشتهاة فلا يجوز قرضها له وإن جاز السلم فيها ؛ لأنه قد يطؤها ويردها فتصير في معنى الجارية التي تحل للمقترض وهو ممتنع كما نقله إعارة الجواري للوطء عن إجماع أهل المدينة وما نقل عن مالك من جوازه رد بأنه مكذوب عليه وليس في محله فقد نقله عنه أئمة أجلاء فالوجه الجواب بأنه شاذ بل كاد أن يخرق به الإجماع ولا ينافيه جواز هبتها للولد مع جواز الرجوع فيها لجواز القرض من الجانبين ولأن موضوعه الرجوع ، ولو في البدل فأشبه الإعارة بخلاف الهبة فيهما وخرج بتحل محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنة ونحو مجوسية ووثنية لا نحو أخت زوجة لتعلق زوال مانعها باختياره ويتجه خلافا لجمع أن مثلها مطلقة ثلاثا لقرب زوال مانعها بالتحليل الذي لا يستبعد وقوعه على قرب عرفا بخلاف إسلام نحو المجوسية ورتقاء وقرناء ومقرضة لنحو ممسوح ؛ لأن المحذور خوف التمتع وهو موجود ومن عبر بخوف الوطء فقد جرى على الغالب وبحث عطاء الأذرعي حل إقراضها لبعضه ؛ لأنه إن وطئها حرمت على المقرض وإلا فلا محذور وهو بعيد ؛ لأن المحذور وهو وطؤها ثم ردها موجود وتحريمها على المقرض أمر آخر لا يفيد إثباتا ولا نفيا وقرضها لخنثى جائز لأن اتضاحه بعيد ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل ؛ لأن ظهور مالكها أقرب من اتضاح الخنثى .
هذا هو المنقول فيهما ووجهه ما ذكرته خلافا لمن عكس ذلك فإن اتضح ذكرا بان بطلان القرض ؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقرض الخنثى المشكل [ ص: 44 ] للرجل قيل يحل لتعذر وطئه ما دام خنثى ورد بأنه سهو لامتناع السلم فيه .