( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء    ( فكشرط ) رد ( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا قياسا على ما مر في البيع وإقرار به وحده عند حاكم وإشهاد عليه  ؛  لأنه مجرد توثقه فله إذا اختل الشرط الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط  ؛  لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه . 
     	
		
				
						
						
