( فإن ( أو ) شرط [ ص: 52 ] فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء نظير ما مر آنفا ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) بالمرهون به وحده ( صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير . شرط فيه ( ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل المرهون إلا كذا