( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن ؛ لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع لأصل الغسل وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع فعل المسح ما دام موجودا حتى لو زال جاز فعله فلو شك في زمن حدثه أو أن مسحه في الحضر أو السفر مسحه وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه ، وفي المجموع لو شك مسافر فيه في ثاني يوم ثم زال قبل الثالث أخذ في وقت المسح بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطا للعبادة فيهما قيل هذا مناف لقولهم لو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أو أربعا لم يلزمه قضاؤها ا هـ . شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها
وهو اشتباه لما سأذكره أوائل الصلاة أنه إن شك في فعلها لزمه القضاء أو في كونها عليه لم يلزمه مع الفرق بينهما .