( و ) يصح لبقاء الملك فيهما فلا تفريق ( وعند الحاجة ) إلى توفية الدين من ثمن المرهون ( يباعان ) معا إذا ملكهما الراهن والولد في سن يحرم فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذ ( ويوزع الثمن ) عليهما ثم يقدم المرتهن بما يخص المرهون منهما ثم ذكر كيفية ذلك التوزيع بقوله ( والأصح أنه ) أي الشأن ( تقوم الأم ) إذا كانت هي المرهونة ( وحدها ) مع اعتبار كونها فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن ذات ولد حاضنة له لأنها رهنت كذلك فإذا ساوت حينئذ مائة ( ثم ) تقوم ( مع الولد ) فإذا ساويا مائة وخمسين فالخمسون قيمة الولد وهي ثلث المجموع فيوزع الثمن عليهما بهذه النسبة فيكون للمرتهن ثلثاه ولا تعليق له بالثلث الآخر فإن كان الولد مرهونا دونها انعكس الحكم فيقوم وحده محضونا مكفولا ( ثم معها فالزائد قيمتها ) وكالأم من ألحق بها في حرمة التفريق كما مر . رهن ( الأم ) القنة ( دون ولدها ) القن ولو صغيرا ( وعكسه )
وفائدة هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكل حال تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء .