نظير ما مرر في البيع مع إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى { ( ولا يلزم ) الرهن من جهة الراهن ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي المرتهن فرهان مقبوضة } ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه وإنما يصح القبض والإذن والإقباض ( ممن يصح عقده ) أي الرهن فلا يصح من نحو لانتفاء أهليتهم ولا من وكيل راهن [ ص: 68 ] جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه ، وأورد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته في القبض مع عدم صحة عقده الرهن وكذا صبي ومجنون ومحجور ومكره ويجاب بأنه ذكر الأول بالمفهوم كما يعلم من قوله ولا عبده . والثاني إن سلم ما ذكره فيه تعين كونه بحضرة الولي وحينئذ فهو القابض في الحقيقة فلا يرد وقد لا يلزم ، وإن قبض لكن لعارض فلا يرد كما لو شرط في بيع وأقبضه في المجلس فله حينئذ فسخ الرهن بفسخ البيع . سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له في قبض الرهن