الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحجر ) وجوبا على ما وقع لشيخنا في شرح المنهج والذي صرح به الأذرعي وغيره الجواز ( بطلب المفلس ) أو وكيله بعد ثبوت الدين عليه ولو بعلم القاضي وقضية ذلك توقف ثبوته على دعوى الغريم وهو محتمل ثم رأيت السبكي قال صورة المسألة أن يثبت الدين بدعوى الغرماء وإقامة البينة مثلا ولم يطلبوا الحجر ويطلبه هو أما بدون ذلك فلا يكفي طلب المفلس ا هـ وهو صريح فيما ذكرته ( في الأصح ) لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف ماله فيها .

                                                                                                                              ( فإذا حجر ) عليه بطلب أو دونه ( تعلق حق الغرماء بماله ) عينا ودينا ولو مؤجلا على الأوجه فلا يصح إبراؤه منه ومنفعة ليحصل الغرض المقصود من الحجر فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ولا يزاحمهم فيه دين حادث نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس ولعاقد حجر عليه زمن الخيار فسخ وإجازة على خلاف المصلحة لعدم أو ضعف تعلق حقهم بالمعقود عليه حينئذ ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسلم قبل الفلس في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى غير الفوري كزكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق بمال المفلس ( وليشهد ) الحاكم ندبا ( على حجره ) أي المفلس ويسن أن يأمر بالنداء عليه بأن الحاكم حجر عليه ( ليحذر ) في المعاملة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولعاقد ) يشمل البائع والمشتري وقوله زمن الخيار يشمل خياره وخيارهما فليراجع ( قوله وإجازة ) عبارة شرح م ر قال البلقيني وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لعدم أو ضعف تعلق حقهم ) انظره في الخيار له وحده ( قوله غير الفوري ) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وجوبا ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله وقضية ذلك ) أي : قوله ولو بعلم القاضي ( قوله توقف ثبوته إلخ ) أي : الدين ولعل الأولى توقف الحجر على ثبوته إلخ ( قوله قال صورة المسألة إلخ ) أي : مسألة الحجر بسؤاله ا هـ ع ش ( قوله مثلا ) أي : أو الإقرار أو علم القاضي نهاية ومغني ( قوله بدون ذلك ) أي : ثبوت الدين بما ذكر ( قوله فلا يكفي ) أي : في جواز الحجر ( قوله وهو ) أي : ما قاله السبكي ( قوله فيما ذكرته ) أي : في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم إلخ ( قوله بطلب ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ( قوله أو دونه ) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليه أو لمسجد ولم يطلب ناظره .

                                                                                                                              ( قوله عينا ) أي : ولو مغصوبة ا هـ ع ش ( قوله ولو مؤجلا ) أي : أو على معسر ا هـ ع ش ( قوله إبراؤه منه ) أي : إبراء المفلس من الدين ( قوله ومنفعة ) أي : وإن قلت ا هـ ع ش والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو ( قوله ليحصل إلخ ) تعليل للمتن ( قوله عليهم ) أي الغرماء ( قوله ما تسلمه ) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما ( قوله ولعاقد ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني ( قوله ولعاقد إلخ ) قال البلقيني وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى ( قوله لعاقد ) يشمل البائع والمشتري و ( قوله زمن الخيار ) يشمل خياره وحده وخيارهما فليراجع ا هـ وجزم بذلك ع ش وكذا الحلبي عبارته قوله يتعلق حق الغرماء بماله أي : ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وخرج ) إلى المتن إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه كما جزم به في الروضة وأصلها في الإيمان ولم يقيده بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي ا هـ وقوله ما مر يعني به قولهفلا حجر بدين الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله غير الفوري ) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا ا هـ سم أقول والظاهر بل المتعين الأول ( قوله أن يأمر بالنداء عليه ) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها وإن لم يكن له شيء ففي بيت المال ا هـ ع ش زاد البجيرمي عن القليوبي يقدم بها على جميع الغرماء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأن الحاكم حجر عليه ) أي : بأن الحاكم حجر على فلان بن فلان ( قوله في المعاملة ) في بمعنى عن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية