على ما وقع ( ويحجر ) وجوبا لشيخنا في شرح المنهج والذي صرح به الأذرعي وغيره الجواز ( بطلب المفلس ) أو وكيله بعد ثبوت الدين عليه ولو بعلم القاضي وقضية ذلك توقف ثبوته على دعوى الغريم وهو محتمل ثم رأيت السبكي قال صورة المسألة أن يثبت الدين بدعوى الغرماء وإقامة البينة مثلا ولم يطلبوا الحجر ويطلبه هو أما بدون ذلك فلا يكفي طلب المفلس ا هـ وهو صريح فيما ذكرته ( في الأصح ) لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف ماله فيها .
( فإذا حجر ) عليه بطلب أو دونه ( تعلق حق الغرماء بماله ) عينا ودينا ولو مؤجلا على الأوجه فلا يصح إبراؤه منه ومنفعة ليحصل الغرض المقصود من الحجر فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ولا يزاحمهم فيه دين حادث نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس ولعاقد حجر عليه زمن الخيار فسخ وإجازة على خلاف المصلحة لعدم أو ضعف تعلق حقهم بالمعقود عليه حينئذ ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسلم قبل الفلس في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى غير الفوري كزكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق بمال المفلس ويسن أن يأمر بالنداء عليه بأن الحاكم حجر عليه ( ليحذر ) في المعاملة . ( وليشهد ) الحاكم ندبا ( على حجره ) أي المفلس