ولو ما اكتسبه بعد الحجر وحينئذ ( لو باع أو وهب ) أو أبرأ من دين له ولو مؤجلا كما مر ( أو أعتق ) أو وقف أو آجر ( ففي قول يوقف تصرفه ) المذكور وإن أثم به ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لنحو إبراء أو ارتفاع قيمة ( نفذ ) حالا منه أي بان نفوذه ( وإلا ) يفضل ( لغا ) أي : بان إلغاؤه ( والأظهر بطلانه ) حالا [ ص: 124 ] لتعلق حق الغرماء بما يصرفه فيه نعم يصح تصرفه فيما يتقدم به عليهم كثياب بدنه وفيما يدفعه القاضي لنفقته ونفقة ممونه بأن يصرفه فيها كما بحثه ( و ) بالحجر يمتنع عليه التصرف في أمواله الأذرعي وتدبيره ووصيته لتعلقهما بما بعد الموت وكذا إيلاده كما رجحه ابن الرفعة وخالفه السبكي كإيلاد الراهن المعسر وفرق غيره بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف المفلس وبأن حجر الرهن أقوى ؛ لأنه يقدم به على مؤن التجهيز بخلاف المفلس يتقدم بها على الغرماء ويضمن مدين مفلس أقبضه دينه بعد الحجر وإن جهله أو أذن له فيه حاكم إلا إن كان مذهبه ذلك .