الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو باع ماله ) كله أو بعضه ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضه أو لغريم بدينه كما بأصله وحذفه ؛ لأنه معلوم مما ذكره بالأولى ( بطل ) إن لم يأذن فيه الحاكم ( في الأصح ) وإن وجدت شروط البيع السابقة لبقاء الحجر عليه أما بإذنه فيصح جزما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إما بإذنه فيصح جزما ) قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي ا هـ وما ذكره قد يشمل قوله أو لغريم بدينه كما بأصله وفيه نظر والظاهر أنه غير مراد ؛ لأنه ممنوع من التخصيص وقد يقال لا مانع إذا أراد أن يدفع لغيره نظيره وكأنه قسم بينهم ثم رأيت قوله في شرح العباب لا فرق بين أن يملكه لهم دفعة أو دفعات وأن تتحد ديونهم وأن لا وأما فرق الإسنوي وغيره بين ذلك فيتعين حمله كما دل عليه كلامهم على أنه من حيث الخلاف والفرض أنه بغير إذن القاضي ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كله ) إلى قوله وحذفه في النهاية والمغني قول المتن ( لغرمائه ) ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني قول المتن ( بدينهم ) أو بعين نهاية ومغني ( قوله بدينه ) أي : أو بعضه ( قوله بالأولى ) محل تأمل ( قوله لبقاء الحجر عليه ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما بإذنه ) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله وإلا لم ينفذ إلى المتن ( قوله أما بإذنه إلخ ) محترز قوله إن لم يأذن فيه الحاكم ا هـ ع ش ( قوله فيصح إلخ ) قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية