( ولو بنحو معاملة وإن لم يلزم إلا بعد الحجر فتعبيره يوجب المفيد لذلك أولى من تعبير أصله وغيره يلزم ( فالأظهر قبوله في حق الغرماء ) فيأخذ المقر له العين ويزاحم في الدين ؛ لأن الضرر في حقه أكثر منه في حقهم فتبعد التهمة بالمواطأة لكن اختير المقابل لغلبتها الآن ولو طلبوا تحليفه لم يجابوا ؛ لأنه لو رجع لم يقبل بخلاف المقر له فيجابون لتحليفه وإن لم يكن المقر محجورا عليه وظاهر كلام أقر بعين ) مطلقا ( أو دين وجب ) ذلك الدين أو نحو كتابة سبقت ( قبل الحجر ) الشيخين أنه لو زاحمهم ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار ( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر ) إسنادا مقيدا ( بمعاملة أو ) إسنادا ( مطلقا ) عن التقييد بمعاملة أو غيرها ( لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم المقر له لتقصير معامله ولأن الإطلاق ينزل على أقل المراتب وهو دين المعاملة ويصح على بعد أن يريد أو أقرا إقرارا مطلقا عن التقييد بما قبل الحجر أو بعده فإنه لا يقبل هنا أيضا تنزيلا على الأقل هنا أيضا وهو إسناده لما بعد الحجر ومحله كما في الروضة إن تعذرت مراجعته وإلا عمل بتفسيره وقياسه العمل به في مسألة المتن أيضا . ادعى عليه بمال لزمه قبل الحجر فنكل وحلف المدعي
( وإن قال عن جناية ) ولو بعد الحجر ( قبل في الأصح ) لعدم تفريط المقر له ومثله ما حدث بعد الحجر وتقدم سببه عليه كانهدام ما آجره قبل إفلاسه والحاصل أن ما وجب عليه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم الغرماء فإن قلت قوله لم يقبل ينافيه إفتاء بأنه لو ابن الصلاح قبل وبطل ثبوت إعساره قلت يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر له لا لحق الغرماء ويترتب على ذلك قوله عقبه وبطل ثبوت إعساره [ ص: 126 ] لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون . أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه