( ولو كسمن وصنعة ) تعلمها المبيع بنفسه وكبر شجرة ( فاز البائع بها ) فيأخذه ولا شيء عليه في مقابلتها بخلاف ما لو علمها له المشتري فإنه كما يأتي في القصارة وهذا التفصيل هو محمل ما وقع زاد المبيع زيادة متصلة للشيخين من التناقض هنا وثم على أنهما أشارا إليه بتعبيرهما هنا بالتعلم وثم بالتعليم ( والمنفصلة كالثمرة والوالد ) بأن حدثا بعد البيع وانفصلا قبل الرجوع ( للمشتري ) ؛ لأنها تتبع الملك كما في الرد بالعيب ( ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد ) الذي أمه أمة ( صغيرا ) بأن لم يميز ( وبذل ) بالمعجمة ( البائع قيمته أخذه مع أمه ) ؛ لأن التفريق ممتنع ومال المفلس مبيع كله [ ص: 152 ] وظاهر كلامهم أنه يستقل بأخذه من غير بيع ويوجه بأنه وقع تبعا لأمه في تملكها من غير عقد ( وإلا ) يبذلها ( فيباعان ) معا حذرا من التفريق المحرم ( وتصرف إليه حصة الأم ) وحصة الولد للغرماء فلو ساوت وحدها بصفة كونها حاضنة مائة ومعه مائة وعشرين كان سدس الثمن للمفلس ( وقيل لا رجوع ) إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع ( فإن كانت حاملا عند ) البيع والرجوع رجع فيها حاملا قطعا أو عند ( الرجوع دون البيع أو عكسه ) بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله ( فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد ) أما في الثانية فلأن الحمل يعلم ، وأما في الأولى فلأنه لما تبع في البيع تبع في الرجوع وفارق هذا والثمر الآتي نظيرهما في الرهن بأنه ضعيف والفسخ قوي لنقله الملك وفي الرد بالعيب ورجوع الوالد بأن سبب الفسخ هنا وهو عدم توفية الثمن نشأ من المأخوذ منه فلم تراع جهته بخلافه فيهما فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا وفرق شارح بغير ذلك مما لا يصح ( واستتار الثمر بكمامه ) وهو أوعية الطلع .
( وظهوره بالتأبير ) وهو تشققه ( قريب من استتار الجنين وانفصاله ) فإن وجدت عند البيع وتأبرت عند الرجوع فقط رجع فيها ( و ) حينئذ هي ( أولى بتعدي الرجوع ) إليها من الحمل لرؤيتها دونه ومن ثم جرت هنا طريقة قاطعة بأنها للبائع ولم يجز نظيرها في الحمل ولو حدثت بعد البيع ولم تتأبر عند الرجوع رجع فيها فإن تأبرت عنده فهي للمشتري ، وإن لم تتأبر عندهما فهي للبائع جزما وعبارته تشمل ببادئ الرأي هذه الصور الأربع واعترضت بأن الثانية ليست أولى بذلك بل بعدمه كما أشار إليه الرافعي كالغزالي ووجهه جريان طريقة قاطعة هنا بأنها للمشتري لحدوثها في ملكه ، وكان وجه القطع هنا كونها مرئية فإذا لم يرجع الحمل الذي لا يرى للبائع نظرا لحدوثه في ملك المشتري وإن لم ير فما حدث في ملكه ورئي أولى منه بعدم رجوع البائع فيه ولك أن تقول عبارته مع صدق التأمل لا تشمل غير الأولى بالنسبة للأولوية فلا اعتراض وبيانه أنه شرط في القرب الذي ذكره مع الأولوية وجود الاستتار والظهور في المشبه والاستتار [ ص: 153 ] والانفصال في المشبه به واجتماعهما في كل إنما يتصور في الصورة الأولى من هذه الأربع وفي نظيرتها التي هي صورة العكس من الحمل ، وأما ما عدا ذلك من بقية الصور الأربع فليس فيه إلا أحدهما كما تقرر وكالتأبير هنا ما ألحق به في باب بيع الأصول والثمار .