( ولو أو راض الدابة أو ضرب اللبن من تراب الأرض أو بنى عرصة بآلات اشتراها معها ونحو ذلك من كل ما يصح الاستئجار عليه ويظهر به أثره عليه فخرج نحو حفظ دابة وسياستها ثم حجر عليه أو تأخر ذلك عن الحجر نظير ما قدمته آنفا ( فإن لم تزد القيمة ) بما ذكر ( رجع ولا شيء للمفلس ) فيه لوجوده بعينه من غير زيادة ولا شيء للبائع في مقابلة النقص ؛ لأنه لا تقصير من المشتري في فعل ذلك ( وإن زادت ) بذلك ( فالأظهر ) أن الزيادة عين لا أثر محض فيشارك المفلس بها فللبائع أخذ المبيع [ ص: 157 ] ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر ( أنه لا يباع وللمفلس من ثمنه نسبة ما زاد ) بالعمل ؛ لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه فلو كانت قيمته خمسة وبلغت بما فعل ستة كان للمفلس سدس الثمن في صورة البيع أو سدس القيمة في صورة الأخذ ولنسبة ذلك لفعله عادة فارق كبر الشجرة بالسقي وسمن الدابة بالعلف ؛ لأنهما محض صنع الله تعالى ؛ إذ كثيرا ما يوجد السقي والعلف ولا يوجد كبر ولا وسمن ومن ثم امتنع الاستئجار عليهما . طحنها ) أي الحنطة المبيعة له ( أو قصر الثوب ) المبيع له أو خاطه بخيط منه أو خبز الدقيق أو ذبح الشاة أو شوى اللحم