( ولو ( فإن لم تزد قيمته ) أي : الثوب ( مصبوغا على قيمة الثوب ) قبل الصبغ ( فصاحب الصبغ فاقد ) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه من غير شيء لو نقصت قيمته ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا ) في الرجوع فيهما كما بأصله وشركتهما في الصبغ كما مر فإن لم تزد بقدر قيمة الصبغ فالنقص عليه فإن شاء صاحبه رجع به ناقصا أو ضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيأخذه ولا شيء له وإن نقصت قيمته ( وإن زادت على قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ جميعا كأن صارت قيمته في المثال السابق ثمانية . اشتراهما ) أي الصبغ والثوب ( من اثنين ) كلا من واحد فصبغه به ثم حجر عليه أو عكسه وأراد البائعان الرجوع
( فالأصح أن المفلس شريك لهما ) أي : للبائعين ( بالزيادة ) وهي الربع وإن نقصت عن قيمة الصبغ فكما مر ولو كان المشترى هو الصبغ وحده وزادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته غير مغصوب فهو شريك به وإلا فهو فاقد له .
( تنبيه ) لم أر تصريحا بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ [ ص: 159 ] ولا بوقت اعتبار الزيادة عليهما أو النقص عنهما في كل ما ذكر والذي يظهر اعتبار وقت الرجوع في الكل ؛ لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس فتعتبر قيمة الثوب حينئذ خلية عن نحو الصبغ وقيمة نحو الصبغ بها حينئذ وتعتبر الزيادة حينئذ هل هي لهما أو لأحدهما ؟ ولا يأتي هنا ما مر في تلف بعض المبيع أن العبرة في التالف بأقل قيمتيه يوم العقد والقبض وفي الباقي بأكثرهما ؛ لأن ذاك فيه فوات بعض المبيع وهو مضمون على البائع وما هنا ليس كذلك ؛ لأن الصبغ إن كان من المشتري فواضح أو من أجنبي فكذلك أو من بائع الثوب فهو في حكم عين مستقلة بدليل أن له حكما غير الثوب ومنه أنه متى ساوى شيئا لم يكن لبائعه إلا هو وإن قل إن أراده وإلا ضارب بقيمته فتأمله