فوليه القاضي ) ؛ لأنه الذي يحجر كما مر نعم يسن له إشهار حجره ورد أمره لأبيه فجده فسائر عصباته ؛ لأنهم به أشفق ( وقيل وليه ) وليه ( في الصغر ) وهو الأب والجد كما لو بلغ سفيها ويرد بوضوح الفرق ؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( ولو ( ومن حجر عليه بسفه ) أي : تبذير ( طرأ ) وفارق السفيه لما مر ( وقيل ) وليه ( القاضي طرأ جنون فوليه في الصغر عند الاضطرار [ ص: 171 ] ولو بغبطة وفي ذمته وإن توكل في ذلك عن غيره وبحث ولا يصح من المحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا ( بيع ولا شراء ) لغير طعام البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي وقد يقال الاضطرار مجوز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة هنا فيهما وإن قطع بها الإمام في السفيه وإنما صح توكله في قبول النكاح لصحته منه لنفسه ولا إجارة نفسه .
قال الماوردي والروياني إلا إذا لم يقصد عمله لاستغنائه عنه فيجوز ؛ لأن له التبرع به حينئذ فالإجارة أولى وفيه نظر ملحظه قولهم وللولي إجباره على الاكتساب ولو غنيا وحينئذ فعمله يصح أن يقابل بمال ويجبر عليه فلا ينبغي أن يصح منه ما يفوت على الولي إجباره عليه ، وحينئذ فهي ليست كالتبرع فضلا عن الأولوية التي ادعياها ؛ لأن التبرع لا يفوت على الولي شيئا ( ولا لصحة تدبيره ووصيته . إعتاق ) ولو بعوض في حال الحياة
قال جمع ويصوم في كفارة يمين أو ظهار لا قتل ؛ لأن سببها فعل ، وهو لا يقبل الرفع .
وبحث البلقيني أن كفارة الظهار كالقتل وأطال في الرد على من ألحقها بكفارة اليمين وككفارة القتل كفارة الجماع وقضية قول المصنف الآتي بل صريحه ويتحلل بالصوم وعلله بأنه ممنوع من المال مع أن دمه دم ترتيب وسببه فعل وهو إحرامه ؛ إذ القصد فعل القلب كما صرحوا به أنه يكفر بالصوم حتى في الكفارة المرتبة التي سببها فعل وهو متجه في كفارة مرتبة لا إثم فيها أما كفارة مرتبة فيها إثم فالوجه أنه يكفر فيها بالمال وبهذا يجمع بين تناقض المتأخرين في ذلك وكذا بين ما أفهمه قول الشيخين ويصوم في كفارة اليمين من اختصاص ذلك بالمخيرة وما يصرح به المتن الآتي من أنه لا فرق بين المخيرة والمرتبة .
وأما النظر لكون السبب فعلا وهو لا يقبل الرفع فغير متضح المعنى ؛ إذ لا فرق بين كفارة الظهار والجماع والقتل ولا بين كفارة اليمين ونحو إلحاق في النسك وسيأتي أن قتل الخطأ ملحق بغيره في وجوب الكفارة فيه على خلاف القياس فكذا يلحق به في وجوب الإعتاق فيها هنا أيضا [ ص: 172 ] ( و ) لا بخلاف قبوله لما أوصى له به كما صرح به كثيرون بل الأكثرون لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح وكان الفرق بينه وبين صحة قبوله لما وهب له أن قبول الهبة ليس مملكا وإنما المملك القبض وهو لا يعتد به منه إن استقل به بخلاف قبول الوصية فإنه المملك فلم يصح منه ويجوز إقباضه الهبة بحضرة من ينتزعها منه من ولي أو حاكم ولا يضمن واهب سلم إليه ؛ لأنه لا يملك قبل القبض بخلاف من سلم إليه الوصية ؛ لأنه ملكها بالقبول فوجب تسليمها لوليه وعكس ( هبة ) لشيء من ماله شارح لهذا غلط وكذا فرقه بأن ملك الهبة فوق ملك الوصية ( و ) لا قيد في الكل أما بإذنه فسيذكره . ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه )