لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة وكذا التيمم ( بخلاف الوضوء ) يسن تجديده ولو لماسح الخف كما مر وإن كمل بالتيمم لنحو جرح ، وكون ( ولا يسن تجديده ) أي الغسل غير مشروع إنما هو مع إمكان فعل بعضها الآخر ، وذلك لأن التجديد كان يجب لكل صلاة فلما نسخ وجوبه بقي أصل طلبه وفي خبر صححه بعضهم { الإتيان ببعض الطهارة } ومحل ندب تجديده إذا صلى بالأول [ ص: 283 ] صلاة ما ولو ركعة لا سجدة وطوافا وإلا كره كالغسلة الرابعة نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه وإذا لم يعارضه ما هو أهم منه وإلا لزم التسلسل . من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات