( تنبيه ) فيما إذا هل يأتي الصلح بمعنى السلم أو قال له المقر له صالحتك عن هذا الذي أقررت لي به بثوب صفته كذا في ذمتك فالذي جرى عليه قال المقر صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك بثوب صفته كذا في ذمتي الإسنوي ومن تبعه كالشارح وقال إنما سكت الشيخان عنه لظهوره وشيخنا وغيرهما أنه يأتي بمعناه ونقله الإسنوي وغيره عن ولم يبالوا بكونه صار صاحب مذهب مستقل ابن جرير حتى لا تعد تخريجاته وجوها والذي اقتضته عبارة الروضة كما اعترف به كالمزني الإسنوي وغيره وقول الشارح سكتا عنه أي : عن التصريح به أنه في المثالين المذكورين بيع ويؤيده ما مر في السلم في بعتك ثوبا صفته كذا بهذا فالشيخان على أنه بيع [ ص: 189 ] لعدم لفظ السلم وأكثر المتأخرين على أنه سلم نظرا للمعنى وللأولين أن يفرقوا بين لفظ الصلح والبيع بأن لاختلاف أحكامهما فهو أعنى البيع لا يخرج عن موضوعه لغيره فإذا نافى لفظه معناه غلب لفظه ؛ لأنه الأقوى وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود متعددة بحسب المعنى لا غير وليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى تغلبه فيه فتعين فيه تحكيم المعنى لا غير وبه اتضح الأول فتأمله . البيع حيث أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم