( فرع ) أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا لفوات شرط صحته حال وجوده ومن ثم لم ينظر هنا لما في نفس الأمر ؛ لأنه لا مملك إلا الصلح وهو لا يمكن صحته إلا إن سبقه إقرار أو نحوه ولو صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح بطل الصلح وكذا الإقرار على الأوجه وقد يشكل بأنه لو صالحه بشيء ليقر فأقر أوخذ بإقراره ولمي ينظر لكلامه ويجاب بأن ما هنا جواب لقوله صالحتك بكذا على أن تقر لي والجواب منزل على السؤال فكأنه قال أقررت في مقابلة ذلك فبطل وقوله أريد إلى آخره أمر منفصل عن الإقرار لم تقم قرينة لفظية على تقييده به فوقع ذلك المتقدم لغوا ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره بلا بدل لم يصح أو به صح بشرطه . قال لاثنين أريد أن أقر بما لم يلزمني أقر