( ولو ) ( صح ) الصلح للأجنبي ؛ لأنه ترتب على دعوى وجواب فلم يحتج لسبق خصومة معه ( وكأنه اشتراه ) مساو لقول الروضة وغيرها كما لو اشتراه خلافا لمن فرق وإنما وقع التشبيه في كل منهما ؛ لأنه وإن كان شراء حقيقة إلا أنه خفي لكونه وقع بلفظ الصلح وعلم من ذلك أنه لا بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو وديعة [ ص: 197 ] أما لو كان بيعا قبل القبض فلا يصح . كان المدعى به عينا و ( صالح ) الأجنبي عنها ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته ( والحالة هذه ) أي : أن الأجنبي قال هو مقر لك أو هي لك