الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ) كان المدعى به عينا و ( صالح ) الأجنبي عنها ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته ( والحالة هذه ) أي : أن الأجنبي قال هو مقر لك أو هي لك ( صح ) الصلح للأجنبي ؛ لأنه ترتب على دعوى وجواب فلم يحتج لسبق خصومة معه ( وكأنه اشتراه ) مساو لقول الروضة وغيرها كما لو اشتراه خلافا لمن فرق وإنما وقع التشبيه في كل منهما ؛ لأنه وإن كان شراء حقيقة إلا أنه خفي لكونه وقع بلفظ الصلح وعلم من ذلك أنه لا بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو وديعة [ ص: 197 ] أما لو كان بيعا قبل القبض فلا يصح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف وكأنه اشتراه ) أي : من المدعي [ ص: 197 ] قوله أما لو كان بيعا إلخ ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو كان المدعى به عينا ) إلى قوله أيضا في النهاية والمغني ( قوله أو هي لك ) أي أو وأنا أعلم أنها لك ( قوله معه ) أي : مع الأجنبي قول المتن ( وكأنه اشتراه ) أي : بلفظ الشراء نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله مساو ) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو إلخ ( قوله كما لو اشتراه ) أي : من المدعي ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله في كل منهما ) أي : قول المصنف وقول الروض وغيرها ( قوله من ذلك ) أي : من قول المصنف وكأنه اشتراه .

                                                                                                                              ( قوله بنحو وديعة إلخ ) عبارة النهاية والمغني بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما [ ص: 197 ] يجوز بيعه معه فلو كان معيبا قبل القبض لم يصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما لو كان بيعا إلخ ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية