الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان ممر الفرسان والقوافل ) أي : يصلح لمرورهم ( فليرفعه ) وجوبا في الأول بحيث يمر تحته الراكب ويكلف وضع رمحه على كتفه وفي الثاني ( بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح ثم كسر ( على البعير مع أخشاب المظلة ) فوق المحمل وهي بكسر الميم المسماة بالمحارة أي : ولا يتقيد الأمر بها بل بما قد يمر ثم وإن كان أكبر منها كما هو ظاهر وذلك ؛ لأن ذلك قد يتفق وإن ندر وأفهم إطلاقه أن له إخراج نحو جناحه ولو فوق جناح جاره إن لم يضر بالمار عليه [ ص: 201 ] وإن أظلمه وعطل هواء ما لم يبطل انتفاعه بل وفي محله إذا انهدم وإن عزم على إعادته ما لم يسبقه بالإحياء وفارق مقاعد الأسواق حيث لا يزول حقه إلا بإعراضه بأن هذا أضعف لتعلقه بالهواء الذي لا يقبل الملك فلا مكان له ولا تمكن منه وتلك لها تعلق بالأرض التي من شأنها أن تملك بالإحياء قصدا فكان لها مكان وتمكن وأيضا فاستحقاق هذا تبع لاستحقاق الطروق فاستحقه السابق واستحقاق تلك قصد لا تبع فلم يسقط حق من سبق إليها إلا بالإعراض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله نحو جناحه ولو فوق جناح جاره ) شمل ما تحته والمقابل له وفي شرح العباب في الأول وقضية كلامهم في هذه أنه لا يتصور فيها إخراج لجناح جاره لكونه أعلى وفيه بعد بل إن تصور منع وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة العباب كالروض في الثاني أو مقابلا له إن لم يبطل نفعه وشرح الشارح إن لم يبطل هكذا إن لم يقر به [ ص: 201 ] منه بحيث يبطل إلخ ( قوله وإن أظلمه ) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وأن الضرر هنا لخاص ( قوله ما لم يبطل انتفاعه ) عبارة شرح م ر وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه ما لم يضر بالمار عليه ومقابله ما لم يبطل انتفاعه .

                                                                                                                              به ( قوله بالإحياء ) فيستمر حقه وإن انهدم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إن كان إلخ ) خبر مبتدأ محذوف أي : هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة إلخ ( قوله في الأول ) أي : في ممر الفرسان ( قوله ويكلف إلخ ) أي : الراكب عبارة النهاية والمغني ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجدا هل يبقى أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دار ، ثم قال : وقفت الأرض دون البناء مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلى الأعلى دون الأسفل أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي : ولا يتقيد ) الأولى إسقاط أي : ( قوله بها ) أي : بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها ( قوله ثم ) أي : في ممر القوافل ( قوله أكبر ) أي : أرفع ( قوله وأفهم ) إلى قوله وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله لتعلقه إلى فاستحقاق ( قوله ولو فوق جناح جاره ) شمل ما تحته والمقابل له ا هـ سم عبارة المغني والنهاية يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه ؛ إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بالمار عليه ) [ ص: 201 ] أي : على جناح الجار مغني ورشيدي ( قوله وإن أظلمه ) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خاص ا هـ سم وقوله في خالص ملكه محل نظر .

                                                                                                                              ( قوله وعطل هواءه ) قد يشعر بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالإظلام فليراجع ( قوله لم يبطل انتفاعه ) أي : أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك فليتأمل ا هـ ع ش . أقول من الضرر اللاحق بذلك الإظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الإظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي : ع ش أو يحصل ضرر ولا يحتمل عادة فليراجع ( قوله بل وفي محله إلخ ) عطف على قوله فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة ، فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله ا هـ .

                                                                                                                              ع ش قوله م ر ولو انهدم أي : ولو بهدم جاره ا هـ ( قوله إذا انهدم إلخ ) عبارة المغني إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي أجيب إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يسبقه بالإحياء ) عبارة المغني والنهاية نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر الشارع فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه لسبق حقه بالإحياء ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله نعم إلخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع وإن منع الأول من إعادة جناحه ؛ لأنا لا نعلم سبق إحياء الأول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالإحياء أو أنهما أحييا معا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفارق ) أي : محل الجناح ( قوله مقاعد إلخ ) أي : للمعاملة ( وقوله حقه ) أي : حق القاعد فيها ( قوله فاستحقاق هذا ) أي محل الجناح ( قوله تبع لاستحقاق إلخ ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به ا هـ مغني ( قوله تلك ) أي : المقاعد .




                                                                                                                              الخدمات العلمية