( والأصح صحة ) لأن الدين لازم من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته من حيث كونها كتابة بخلاف دين المعاملة تصح حوالة السيد به وعليه للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه ( ويشترط حوالة المكاتب سيده بالنجوم وجنسا كما يفهم بالأولى أو أراد بالصفة ما يشمله كرهن وحلول وصحة وجودة وأضدادها لأن العلم ) من كل منهما ( بما يحال به وعليه قدرا وصفة ) فلا تصح بإبل الدية ولا عليها للجهل بها ومن ثم لم يصح الاعتياض عنها ( وفي قول تصح بإبل الدية وعليها ) بناء على الضعيف أنه يجوز لاعتياض عنها المجهول لا يصح بيعه