( فإن ونحوهما ) كموت ( لم يرجع على المحيل ) لأن الحوالة بمنزلة القبض وقبولها متضمن للاعتراف بشروطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه على الأوجه وعليه فلو نكل حلف المحتال كما هو ظاهر وبان بطلان الحوالة لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار وبهذا يتبين اتضاح رد ما أفتى به بعضهم أنه لو تعذر ) أخذ المحتال من المحال عليه ( بفلس ) طرأ بعد الحوالة ( أو جحد وحلف بطلت الحوالة إذ فرق واضح بين البينة ورد الإقرار [ ص: 236 ] لكن له تحليفه هنا أيضا ولو شرط الرجوع عليه بذلك فأوجه قيل قضية المتن أي فيما يأتي في اليسار صحة الحوالة لا الشرط والذي يتجه بطلانها هنا لأنه شرط ينافي مقتضاها ثم رأيت غير واحد جزم به ويؤيده قولهم لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل لم تصح الحوالة ( فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له ) لأنه مقصر بترك البحث ( وقيل له الرجوع إن شرط يساره ) ورد بأنه مع ذلك مقصر وأفهم المتن صحتها مع شرط اليسار وأن الشرط باطل وعليه يفرق بينه وبين ما مر آنفا بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فبطل وحده أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة أو أن يعطيه المحال عليه رهنا أو كفيلا