( تنبيه ) وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة ومثل المثلي قيمة المتقوم إن تلف وتعلقه بالبدل أظهر لأنه ليس على قاعدة ضمان الأعيان من جهة أن التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة وفي المطلب ليس المضمون هنا رد العين أي وحدها وإلا لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف بل المضمون المالية [ ص: 251 ] عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن ببدله فعلم أن ضمان الثمن المعين الباقي بيد البائع ضمان عين فيبطل العقد بخروجه مستحقا لأن الرد هنا لم يتوجه لبدل أصلا بل للعين المتعينة بالعقد ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها كما تقرر وأن ضمان الثمن الذي ليس كذلك ضمان ذمة فلا بطلان بتبين استحقاقه لأن الرد هنا لم يتوجه للعين بل لماليتها عند تعذر ردها كما تقرر أيضا وبهذا اندفع ما قد يقال أي فرق بين المعين وغيره مع توقف صحة ضمانه على قبض البائع له وغير المعين يتعين بقبضه من غير نظر إلى عدم تعيينه في العقد ووجه اندفاعه ما علم من الفرق الواضح بينهما فتأمل ذلك كله فإن كلام المتأخرين أوهم تناقضا لهم فيه وهو لا يندفع إلا بما تقرر كما أفاده كلام ضامن الدرك يغرم بدل العين عند تلفها شيخنا وغيره ولا يجري كما بحثه ضمان الدرك في نحو الرهن أبو زرعة لأنه لا ضمان فيه ( وكونه لازما ) وإن لم يستقر كثمن مبيع لم يقبض وكمهر قبل وطء ( لا كنجوم كتابة ) لقدرة المكاتب على إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق به وكذا جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره .
( تنبيه ) اعترض المتن باقتضائه صحة والأصح وفاقا لأكثر المتأخرين عدم صحة ضمانها بناء على الأصح من تناقض فيه وهو سقوطها بتعجيزه وكلامهما هنا صريح في ذلك [ ص: 252 ] بخلاف ضمانها لأجنبي فإنه يصح إذ لا مانع ويرد بمنع اقتضائه ذلك إذ إدخاله الكاف عليها اقتضى عدم انحصار البطلان فيها فإن قلت مرت صحة الحوالة بها وعليها لما مر من التوجيه فهلا جرى ذلك هنا مع استواء البابين في اشتراط اللزوم ضمان الغير لديون السيد على المكاتب من نحوه معاملة قلت يفرق بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتب فذاك وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدرة المحال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي والمراد باللازم ما لا تسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه