( و ) الأصح ( أنها ) أو نحو وليه لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه فتبطل فائدتها . لا تصح بغير رضا المكفول
( فرع ) لا مؤنة لردها بردها لا قيمتها لو تلفت ممن هي بيده إن كانت يده يد ضمان وأذن من هي تحت يده أو قدر على انتزاعها منه فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء . يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة
( تنبيه ) الذي يظهر في مؤن ردها أنها على الضامن بالمعنى السابق في الدين المحبوس عليه المكفول به .