( ولو فالثاني وكيل الوكيل ) على الأصح لأنه مقتضى الإذن [ ص: 324 ] وللموكل عزله أيضا كما أفهمه جعله وكيل وكيله إذ من ملك عزل الأصل ملك عزل فرعه بالأولى وعبارة أصله تفهم ذلك أيضا فلا اعتراض على المتن خلافا لمن زعمه ( والأصح ) على الأصح السابق ( أنه ) أي الثاني ( ينعزل بعزله ) أي الأول إياه ( وانعزاله ) بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له لأنه نائبه وسيعلم من كلامه أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل أنه ينعزل بغير ذلك ( وإن فيما ينعزل به الوكيل أولا ففعل ( فالثاني وكيل الموكل وكذا إن أطلق ) بأن لم يقل عني ولا عنك ( في الأصح ) لأن توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب أن يقع عنه وفارق نظيره من القاضي بأن الوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق عليه وتصرفات القاضي للمسلمين فهو نائب عنهم ولذا نفذ حكمه لمستنيبه وعليه فالغرض بالاستنابة معاونته وهو راجع له قال وكل عني ) وعين الوكيل
( قلت وفي هاتين الصورتين ) وهما إذا قال عني أو أطلق ( لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله ) لأنه ليس وكيلا عنه ( وحيث جوزنا للوكيل التوكيل ) عنه أو عن الموكل ( ) فيه كفاية لذلك التصرف وإن عين له الثمن والمشتري لأن الاستنابة عن الغير شرطها المصلحة ( إلا أن يعين الموكل غيره ) أي الأمين فيتبع تعيينه لإذنه فيه نعم إن علم الوكيل فسقه دون الموكل لم يوكله على الأوجه كما لا يشتري ما عينه الموكل ولا يعلم عيبه والوكيل يعلمه أو عين له فاسقا فزاد فسقه لم يجز له توكيله على الأوجه أيضا وقضية إطلاق المتن أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال له وكل من شئت وقال يشترط أن يوكل أمينا السبكي الأوجه خلافه كما لو يجوز تزويجها لغير الكفء [ ص: 325 ] وفرق قالت زوجني ممن شئت الأذرعي بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك وثم وجود صفة كمال هي الكفاءة وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح وحاصله أن القياس هو المتبادر وإن أمكن توضيح الفرق بأن المختل هنا بتقدير عدم الأمانة أصل المقصود من الموكل فيه وثم بعض توابعه لا هو فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا فإن قلت قضية تميز النكاح بالاحتياط أنه إذا جاز ذلك ثم كان قياسه هنا بالأولىقلت محل الاحتياط إن تركت للوكيل اجتهادا وبإتيانها باللفظ العام أذنت له في كل أفراده من غير اجتهاد فلا تقصير منه مع سهولة الفائت كما علم مما تقرر أولا ( ولو ) في شيء من الصور السابقة ( ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم ) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل وكل أمينا