الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل ) على الأصح لأنه مقتضى الإذن [ ص: 324 ] وللموكل عزله أيضا كما أفهمه جعله وكيل وكيله إذ من ملك عزل الأصل ملك عزل فرعه بالأولى وعبارة أصله تفهم ذلك أيضا فلا اعتراض على المتن خلافا لمن زعمه ( والأصح ) على الأصح السابق ( أنه ) أي الثاني ( ينعزل بعزله ) أي الأول إياه ( وانعزاله ) بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له لأنه نائبه وسيعلم من كلامه فيما ينعزل به الوكيل أنه ينعزل بغير ذلك ( وإن قال وكل عني ) وعين الوكيل أولا ففعل ( فالثاني وكيل الموكل وكذا إن أطلق ) بأن لم يقل عني ولا عنك ( في الأصح ) لأن توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب أن يقع عنه وفارق نظيره من القاضي بأن الوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق عليه وتصرفات القاضي للمسلمين فهو نائب عنهم ولذا نفذ حكمه لمستنيبه وعليه فالغرض بالاستنابة معاونته وهو راجع له

                                                                                                                              ( قلت وفي هاتين الصورتين ) وهما إذا قال عني أو أطلق ( لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله ) لأنه ليس وكيلا عنه ( وحيث جوزنا للوكيل التوكيل ) عنه أو عن الموكل ( يشترط أن يوكل أمينا ) فيه كفاية لذلك التصرف وإن عين له الثمن والمشتري لأن الاستنابة عن الغير شرطها المصلحة ( إلا أن يعين الموكل غيره ) أي الأمين فيتبع تعيينه لإذنه فيه نعم إن علم الوكيل فسقه دون الموكل لم يوكله على الأوجه كما لا يشتري ما عينه الموكل ولا يعلم عيبه والوكيل يعلمه أو عين له فاسقا فزاد فسقه لم يجز له توكيله على الأوجه أيضا وقضية إطلاق المتن أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال له وكل من شئت وقال السبكي الأوجه خلافه كما لو قالت زوجني ممن شئت يجوز تزويجها لغير الكفء [ ص: 325 ] وفرق الأذرعي بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك وثم وجود صفة كمال هي الكفاءة وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح وحاصله أن القياس هو المتبادر وإن أمكن توضيح الفرق بأن المختل هنا بتقدير عدم الأمانة أصل المقصود من الموكل فيه وثم بعض توابعه لا هو فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا فإن قلت قضية تميز النكاح بالاحتياط أنه إذا جاز ذلك ثم كان قياسه هنا بالأولىقلت محل الاحتياط إن تركت للوكيل اجتهادا وبإتيانها باللفظ العام أذنت له في كل أفراده من غير اجتهاد فلا تقصير منه مع سهولة الفائت كما علم مما تقرر أولا ( ولو وكل أمينا ) في شيء من الصور السابقة ( ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم ) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 324 ] قوله وللموكل عزله أيضا كما أفهمه إلخ ) قال الإسنوي وإذا قلنا بأنه وكيل الوكيل فقد قيل ليس للموكل مباشرة عزله لأنه ليس بوكيله والأصح الجواز لأنه فرع الفرع فتستثنى هذه المسألة كذا صرح الرافعي بجميع ما قلناه انتهى ( قوله في المتن والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ) قال الإسنوي واعلم أن حاصل كلام المصنف الجزم بأن الثاني وكيل الوكيل وحكاية وجهين مع ذلك في انعزاله يعني الثاني بعزل الوكيل وبانعزاله وهذا فاسد في المعنى ومخالف لما قاله الرافعي أيضا من حكاية وجهين في النيابة وبناء العزل عليهما كما نقلناه عنه انتهى ويجاب بأن قوله والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ليس مفرعا على قوله فالثاني وكيل الوكيل ولذا لم يصدره بالفاء وإنما هو استئناف فلا ينافي أنه مفرع على الخلاف في أنه وكيل الوكيل أو الموكل ( قوله لم يوكله على الأوجه ) [ ص: 325 ] اعتمده م ر وكذا الأوجه الآتي في قوله وفرق الأذرعي إلخ ( قوله في شيء من الصور السابقة ) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله ولم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلققلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وللموكل عزله ) أي وكيل الوكيل ( أيضا ) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي إن للموكل عزله ( قوله أيضا ) أي كعبارة المصنف ( قوله على الأصح السابق ) ظاهره أن الأصح السابق ترتب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله ا هـ رشيدي ( قوله أو عزل الموكل له ) أي للأول ( وقوله لأنه نائبه ) أي الثاني نائب الأول ا هـ ع ش ( قوله إنه ينعزل ) أي الثاني ( قوله بغير ذلك ) كجنونه وإغمائه ا هـ ع ش ( قوله وعين الوكيل إلخ ) الأولى حذف الواو ( قوله لأن توكيله ) أي الوكيل ( قوله أن يقع عنه ) أي عن الموكل ا هـ ع ش ( قوله وفارق نظيره إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل إلخ ا هـ قال ع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فهو ) أي نائب القاضي وكذا ضمير حكمه إلخ ( قوله معاونته ) أي القاضي وكذا ضمير له ( وقوله وهو ) أي نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن ( أن يوكل أمينا ) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق إن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال ا هـ ع ش ( قوله وإن عين إلخ ) ببناء المفعول ( وقوله الثمن والمشترى ) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط ( قوله أي الأمين ) إلى قوله وحاصله في المغني ( قوله لم يوكله على الأوجه ) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي إلخ ا هـ سم ( قوله أو عين إلخ ) عطف على قوله علم إلخ ( قوله أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال إلخ ) وهو كذلك نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله وقال السبكي إلخ ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها [ ص: 325 ] زوجني ممن شئت إلخ بأن المقصود إلخ ( قوله وفرق الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله هنا ) أي في التوكيل في المال ( قوله وثم ) أي في التوكيل في التزويج ( قوله وقد يتسامح بتركها ) أي لحاجة القوت أو غيره ا هـ مغني ( قوله وحاصله ) أي حاصل ما هنا ( قوله هنا ) أي في التوكيل في المال ( وقوله وثم ) أي في التوكيل في النكاح ( قوله بالأولى ) أي لأنه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك ا هـ مغني ( قوله إن تركت ) أي المرأة الموكلة ( قوله في كل أفراده ) أي أفراد الزوج ( قوله منه ) أي الوكيل ( قوله مما تقرر أولا ) هو قوله وقد يتسامح بتركها إلخ ( قوله في شيء من الصور السابقة ) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل ا هـ رشيدي ( قوله من الصور السابقة ) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلققلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع ا هـ سم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الإشكال وتكلف الجواب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية