الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق ، أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه ، بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ، ولو اشتراه لم يلزمه رده ، بل له إيداعه عند من ذكر ، وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما هو ظاهر ؛ لأن المالك لم يأذن فيه فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : جاز له إيداعها إلخ ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل . إلخ ( قوله : ولا تغرير . إلخ ) محل تأمل لا سيما إذا كان الإيداع المذكور لغير عذر ( قوله : وليس له إلخ ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا هذا ع ش ( قوله : رد الثمن ) أي بخلاف القن كما فهم من قوله : ولو اشتراه لم يلزمه رده ، بل له إيداعه عنه من ذكر . ا هـ . رشيدي ( قوله : حيث لا قرينة تدل . إلخ ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره ، وإن لم يشتر ، فلا يرجع بالثمن ، بل يودعه ثم . ا هـ . ع ش ( قوله : لأن المالك لم يأذن . إلخ ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع ا هـ وقضية أنه لا فرق في ذلك بين أن تيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل ، أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع [ ص: 335 ] المانع ؛ لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية