( فرع ) في الطريق ، أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه ، بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ، ولو اشتراه لم يلزمه رده ، بل له إيداعه عند من ذكر ، وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما هو ظاهر ؛ لأن المالك لم يأذن فيه فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها