الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإذا عزله الموكل في حضوره ) بأن قال عزلتك ( أو قال ) في حضوره أيضا ( رفعت الوكالة ، أو أبطلتها ) ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ ، وإن لم ينوه به ولا ذكر ما يدل عليه وأن الغائب في ذلك كالحاضر وعليه فلو تعدد له وكلاء ولم ينو أحدهم فهل ينعزل الكل ؛ لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه ، للنظر في ذلك مجال .

                                                                                                                              والذي يتجه في حاضر ، أو غائب ليس له وكيل غيره انعزاله بمجرد هذا اللفظ [ ص: 338 ] وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه في التعدد ولا نية ينعزل الكل لقرينة حذف المعمول و لأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا يجوز إلغاؤه ( أو أخرجتك منها انعزل ) في الحال لصراحة كل من هذه الألفاظ في العزل ( فإن عزله ، وهو غائب انعزل في الحال ) لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق وينبغي للموكل أن يشهد على العزل إذ لا يقبل قوله فيه بعد تصرف الوكيل ، وإن وافقه بالنسبة للمشتري مثلا من الوكيل أما في غير ذلك فإذا وافقه على العزل ولكن ادعى أنه بعد التصرف ليستحق الجعل مثلا ففيه التفصيل الآتي في اختلاف الزوجين في تقدم الرجعة على انقضاء العدة فإذا اتفقا على وقت العزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله ؛ لأن الأصل عدمه إلى ما بعده ، أو على وقت التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل : بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله ، وإن لم يتفقا على وقت ، حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله : فإن جاءا معا فالذي يظهر تصديق الموكل ؛ لأن جانبه أقوى إذ أصل عدم التصرف أقوى من أصل بقائه ؛ لأن بقاءه متنازع فيه ثم رأيت شيخنا جزم بتصديق الموكل ولم يوجهه .

                                                                                                                              ( فرع ) شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله فيه أخذا مما في الروضة عن الغزالي لو كان بيد ابن الميت عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في الصحة فأقام باقي الورثة بينة بأنه رجع فيما وهب لابنه ولم تذكر البينة ما رجع فيه لم تنزع من يده بهذه البينة لاحتمال أن هذه العين ليست المرجوع فيها . ا هـ .

                                                                                                                              ويؤخذ من تعليله أنه لو ثبت إقرار الأب بأنه إنما رجع في هذه أو بأنه لم يهبه غيرها أو صدق المتهب على هذا ولو ضمنيا قبلت بينة الرجوع لانتفاء ذلك الاحتمال فكذا يقال في مسألة الوكالة لو فسر الموكل بهذا التصرف ، أو لم يوكله في غيره ، أو صدقه المشتري على ذلك قبلت بينته ، وإن لم تعين وإنما لم ينظر والعموم ما فيما رجع ؛ لأنه خفي محتمل فأثر فيه ذلك الاحتمال ( وفي قول ) لا ينعزل ( حتى يبلغه الخبر ) [ ص: 339 ] ممن تقبل روايته كالقاضي وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضي فلو انعزل قبل بلوغ الخبر عظم ضرر الناس بنقض الأحكام وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل وأخذ منه أن المحكم في واقعة خاصة كالوكيل وأن الوكيل العام كوكيل السلطان كالقاضي والذي يتجه خلافهما إلحاقا لكل بالأعم الأغلب في نوعه ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه وهذا يؤثر فيه العزل ، وإن لم يعلم به بخلافهما وإذا تصرف بعد العزل ، أو الانعزال بموت ، أو غيره جاهلا بطل تصرفه وضمن ما سلمه على الأوجه ؛ لأن الجهل لا يؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا العزل كما يأتي قبيل الديات ولا يرجع على المعتمد الآتي بما غرمه على موكله وإن غره وبهذا اعترض إفتاء الشاشي والغزالي فيما لو اشترى شيئا لموكله جاهلا بانعزاله فتلف في يده فغرم بدله رجع به على الموكل ؛ لأنه غره ولهما أن يجيبا بأن عدم الرجوع عليه لعلة لا تأتي هنا وهي أنه محسن ثم بالعفو وأيضا فالوكيل ثم مقصر بتوكله في إراقة الدم المطلوب عدمها ، ومن ثم تأكد ندب العفو ولا يضمن ما تلف في يده بعد العزل من غير تفريط وكالوكيل [ ص: 340 ] فيما ذكر عامل القراض

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وتكون أل للعهد الذهني ) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي باصطلاح المعاني ( قوله : وإن وافقه ) أي وافق الوكيل الموكل وقوله بالنسبة متعلق بلا يقبل وقوله : من الوكيل متعلق بالمشتري ش ( قوله : ففيه التفصيل الآتي . إلخ ) كذا م ر ( قوله فإن جاءا معا . إلخ ) عبارة شرح الروض ، ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن بقاءه متنازع فيه ) قد يقال وعدم التصرف كذلك ( قوله : لأنه خفي محتمل ) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف ، وفي [ ص: 339 ] هذا الدليل تأمل

                                                                                                                              ( فرع ) في العباب ما نصه : فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز ، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله : ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر وقوله : وجهان الأصح منهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ينفذ واعلم أن موكله السابق في الوكيلين لم يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج ما لو تصرفا معا فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط

                                                                                                                              ( قوله والذي يتجه . إلخ ) اعتمده م ر وكذا قوله : ولا ينعزل إلخ وقوله : على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا ( قوله ولهما أن يجيبا . . إلخ ) قد يقال لكن يبقى أن - [ ص: 340 ] الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع : لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( في حضوره ) قيد به لقوله بعد : فإن عزله وهو غائب ا هـ عميرة . ا هـ . ع ش قول المتن ( أو أبطلتها ) أي ، أو فسختها ، أو أزلتها أو نقضتها ، أو صرفتها نهاية ومغني ( قوله : ظاهره ) إلى المتن أقره ع ش ( قوله بمجرد هذا اللفظ ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها ( قوله : وإن لم ينوه . إلخ ) أي الوكيل ( قوله : وأن الغائب . إلخ ) عطف على قوله : انعزل إلخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ، ولو حذف أن عطفا على قوله : ظاهره إلخ لسلم عن المنع ( قوله ولم ينو أحدهم ) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك ؛ لأنه لا يعلم إلا منه

                                                                                                                              ( قوله : وعليه ) أي الظاهر ( قوله : ليس له ) أي للموكل - [ ص: 338 ] قوله : وتكون أل للعهد الذهني ) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح المعاني . ا هـ . سم ( قوله : وأنه . إلخ ) عطف على قوله : في حاضر إلخ ، ولو أخر قوله : أنه عن قوله : ولا نية لكان أسبك فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لم يحتج ) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية ( قوله : لأنه لم يحتج ) أي العزل عبارة المغني والأسنى ؛ لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا ، فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيه ) أي العزل و ( قوله : بعد تصرف . إلخ ) متعلق بلا يقبل ( قوله وإن وافقه ) أي وافق الوكيل الموكل و ( قوله بالنسبة ) متعلق بلا يقبل و ( قوله : من الوكيل ) متعلق بالمشتري ش ا هـ سم ( قوله : بالنسبة للمشتري مثلا ) وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة ، أو لا ؟ . ا هـ . رشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وإن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد

                                                                                                                              ( قوله : أما في غير ذلك ) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري ( قوله : فإذا اتفقا . إلخ ) بيان للتفصيل ( قوله وقال ) أي الوكيل و ( قوله حلف الموكل ) أي فيصدق ا هـ ع ش ( قوله : عدمه ) أي التصرف ( إلى ما بعده ) أي بعد العزل ( قوله : حلف الوكيل . إلخ ) أي فيصدق ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم يتفقا . إلخ ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق . إلخ . ا هـ . ( قوله : على وقت ) أي لا للعزل ولا للتصرف ( قوله : من سبق بالدعوى ) أي جاءا معا أم لا . ا هـ . ع ش ( قوله : إن مدعاه . إلخ ) عبارة النهاية : لأن مدعاه . إلخ ( قوله لاستقرار الحكم . إلخ ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي : بحلفه ( قوله فإن جاءا معا . إلخ ) عبارة شرح الروض : ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل . انتهى . ا هـ . سم وعليه فالمراد من قوله : جاءا معا أنهما ادعياه معا ويدل عليه قوله قبل من سبق بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضي أولا

                                                                                                                              ( قوله : فإن جاء ) كذا في أصله ، والظاهر جاءا فليتأمل . ا هـ . سيد عمر أي بالتثنية ( قوله من أصل بقائه ) أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الإذن . ا هـ . ع ش ( قوله : لأن بقاءه متنازع فيه ) قد يقال وعدم التصرف كذلك . ا هـ . سم ( قوله : لو كان . إلخ ) بدل من ما في الروضة ( قوله : انتهى ) أي ما في الروضة ( قوله : أو صدق المتهب . إلخ ) عطف على ثبت إقرار . إلخ يعني ، أو اعترف الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين ( قوله : لو فسر الموكل . إلخ ) ينبغي أن يتأمل ؛ لأن قوله غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه . ا هـ . سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : أو لم يوكله إلخ ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير ، أو قال أي الموكل لم يوكله . إلخ ( قوله : أو صدقه . إلخ ) يعني ، أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله . إلخ ( قوله : فيما رجع ) الظاهر وهب سم ، وسيد عمر ( قوله : لأنه خفي محتمل ) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف ، وفي الدليل تأمل . ا هـ . سم أي فإن الأصل فيه ، وفي المعرف باللام ، أو الإضافة عند عدم قرينة العهد الخارجي الحمل على [ ص: 339 ] الاستغراق

                                                                                                                              ( قوله : ممن تقبل ) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله : ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن ( قوله وفرق الأول ) أي بين الوكيل والقاضي . ا هـ . ع ش ( قوله : وأخذ منه ) عبارة النهاية قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام . إلخ ا هـ ومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله : إن الحاكم عبارة حج أن المحكم . إلخ أي الذي حكمه القاضي ، فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : الذي يتجه خلافهما ) اعتمده م ر وكذا قوله : ولا ينعزل إلخ قوله : على الأوجه أوجهية هذا في شرح الروض أيضا . ا هـ . سم ( قوله : خلافهما ) أي فينعزل الوكيل العام بالعزل ، ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي الإسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي قوله : خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام ا هـ وقوله : التي من جملتها عدم صحة تولية إلخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل الوكيل بالإذن من أن نائب نائب الإمام نائب عن الإمام لا عن منيبه ، فلا ينعزل بعزله ، أو انعزاله ( قوله : ولا ينعزل وديع ومستعير . إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن القصد ) أي قصد الموكل بالعزل ( قوله : منعه ) أي الوكيل ا هـ ع ش ( قوله : وهذا . إلخ ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل . ا هـ بإلغاء ، وهو الأنسب ( قوله : بخلافهما ) أي الوديع والمستعير ا هـ ع ش ( قوله : وضمن ما سلمه ) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شيء للموكل كبناء وزراعة وثبت عزل له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع بما غرمه ، وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ، ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية ( قوله لا يؤثر في الضمان ) أي وإنما يؤثر في الحرمة ( قوله : غرم الدية والكفارة . إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : غرم ) أي الوكيل ( الدية ) أي دية عمد ولا قصاص . ا هـ . ع ش ( قوله : على موكله ) أي : وإن تمكن من إعلامه بالعزل ولم يعمله لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الإثم فيعزر ا هـ ع ش ( قوله : وإن غره ) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك ( قوله : وبهذا ) أي بقوله : ولا يرجع على المعتمد الآتي . إلخ

                                                                                                                              ( قوله : فغرم ) أي الوكيل ( قوله : رجع . إلخ ) هو محط الاعتراض ( قوله : ولهما أن يجيبا . إلخ ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه ، الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله ، وفي العباب .

                                                                                                                              ( فرع ) لو باع الوكيل جاهلا [ ص: 340 ] بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه . انتهى . ا هـ . سم ( قوله : فيما ذكر ) أي في عدم الضمان ، ولو بعد العزل . ا هـ . ع ش ، وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا . إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية