الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى جارية ) مثلا وخصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي ( بعشرين ) وهي تساويها ، أو أكثر ( وزعم أن الموكل أمره ) بالشراء بها ( فقال ) الموكل ( بل إنما أذنت في عشرة ) وفي نسخة بعشرة صدق الموكل بيمينه حيث لا بينة ؛ لأنه أعرف بكيفية إذنه ( و ) حينئذ فإذا ( حلف ) الموكل أن وكيله خالفه فيما أذن له فيه كذا ذكروه وهل يكفي حلفه على أنه إنما أذن بعشرة أو لا لما مر في التحالف أنه لا يكفي ذلك .

                                                                                                                              والجامع أن ادعاء الإذن بعشرين ، أو عشرة كادعاء البيع بعشرين ، أو بعشرة إلا أن يفرق بأن الاختلاف هنا في صفة الإذن دون ما وقع العقد به ، وهو لا يستلزم ذكر نفي ولا إثبات ، وثم فيما وقع به العقد المستلزم أن كلا مدع ومدعى عليه وذلك يستلزمهما صريحا وهذا هو الأقرب إلى كلامهم ( فإن ) كان الوكيل قد ( اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد ) [ ص: 344 ] بأن قال اشتريتها لفلان بهذا والمال له ( أو قال بعده ) أي الشراء بالعين الخالي عن تسميته الموكل ( اشتريته ) أي الموكل فيه ( لفلان والمال له وصدقه البائع ) فيما ذكره أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه كما ذكره .

                                                                                                                              ( فالبيع باطل ) في الصورتين ؛ لأنه ثبت بالتسمية ، أو التصديق أن المال والشراء لغير العاقد وثبت بيمين ذي المال أنه لم يأذن له في الشراء بذلك القدر فبطل الشراء وحينئذ فالجارية لبائعها وعليه رد ما أخذه للموكل ، ومحله كما قاله البلقيني إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين وإلا فهي باعترافه ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي وخرج بقوله : " بعين " مال الموكل ما لو اشترى في الذمة ففيه تفصيل يأتي البطلان في بعضه أيضا ، فلا يرد هنا وبقوله : والمال له في الثانية ما لو اقتصر على اشتريته لفلان ، فلا يبطل البيع إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الغير بل نواه يصح الشراء لنفسه ، وإن أذن له الغير في الشراء ( وإن كذبه ) البائع بأن قال : إنما اشتريت لنفسك والمال لك ، أو سكت عن ذكر المال كما هو ظاهر وقال : له الوكيل [ ص: 345 ] أنت تعلم أني وكيل فقال : لا أعلم ذلك ، أو بأن قال له : لست وكيلا ولا بينة بالوكالة ( حلف ) البائع ( على نفي العلم بالوكالة ) لا على البت ولا على نفي العلم بأن المال لغيره خلافا لمن زعمه وإنما فرقت بين الصورتين بفرض الأولى في دعوى الوكيل عليه بما ذكر دون الثانية ؛ لأن الأولى لا تتضمن نفي فعل لغير ولا إثباته فتوقف الحلف على نفي العلم على ذكر الوكيل له ذلك .

                                                                                                                              والثانية تتضمن نفي توكيل غيره له وهذا لا يمكن الحلف عليه ؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير فتعين الحلف فيه على نفي العلم وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي أطلقوه ( و ) إذا حلف البائع كما ذكرناه ( وقع الشراء للوكيل ) ظاهرا فيسلم الثمن المعين للبائع ويغرم بدله للموكل ( وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل ) بأن نواه وقال بعده اشتريت له وكذبه البائع فيحلف كما مر ويقع شراؤها للوكيل ظاهرا فإن صدقه بطل وزعم شارح أن ظاهر المتن وغيره وقوع العقد للوكيل ، صرح بالسفارة أو لا ، صدقه البائع أو لا ، رده الأذرعي بأنه غير سديد .

                                                                                                                              ( وكذا إن سماه ) في العقد والشراء في الذمة ( وكذبه البائع في الأصح ) أي في الوكالة بأن قال سميته ولست وكيلا عنه وحلف كما ذكر يقع الشراء للوكيل ظاهرا وتلغو تسميته للموكل وكذا لو لم يصدقه ولم يكذبه وهذا الخلاف هو الذي قدمه بقوله : وإن سماه فقال البائع بعتك . إلخ ولا تكرار فيه [ ص: 346 ] إما لتغاير التصوير في بعض الأقسام كما يعلم بتأمل المحلين ، وإما لكونه أعاده هنا استيفاء لأقسام المسألة ( وإن ) اشترى في الذمة وسماه في العقد ، أو بعده كما جزم به القمولي وغيره و ( صدقه ) البائع على الوكالة ، أو قامت بها حجة .

                                                                                                                              ( بطل الشراء ) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه واستشكل هذا مع ما مر من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى في الذمة على خلاف ما أمر به الموكل وصرح بالسفارة وقد يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يصدقه البائع ( وحيث حكم بالشراء للوكيل ) ففيما إذا اشترى بالعين وكذبه البائع ، إن صدق فالملك للموكل وإلا فللبائع فيستحب أن يرفق الحاكم بهما جميعا ليقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل وفيما إذا اشترى في الذمة وسماه وكذبه البائع أو لم يسمه إن صدق الوكيل فهي للموكل وإلا فهي للوكيل فحينئذ

                                                                                                                              ( يستحب للقاضي ) ومثله المحكم كما هو ظاهر وكذا لمن قدر على ذلك غيرهما فيما يظهر ممن يظن من نفسه أنه لو أمر بذلك لأطيع ( أن يرفق بالموكل ) أي يتلطف به ( ليقول الوكيل ) إن كنت أمرتك بشرائها ( بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت ) وإنما ندب له ذلك ليتمكن الوكيل من التصرف فيها لاعتقاده أنها للموكل و ( لتحل له ) باطنا إن صدق في أنه أذن له بعشرين واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق الوكيل ، أو كذبه للضرورة على أنه تصريح بمقتضى العقد فهو كقوله : إن كان ملكي فقد بعتكه وبعتك إن شئت ، ولو نجز البيع صح جزما [ ص: 347 ] وليس إقرارا بما قال الوكيل ؛ لأنه إنما أتى به امتثالا للحاكم للمصلحة وهل يلحق بالحاكم هنا أيضا غيره ممن مر - محل نظر ؛ لأن القرينة فيه أقوى منها في غيره ثم رأيت غير واحد أطلقوا أن بيع البائع أو الموكل للوكيل ليس إقرارا بما قاله ولم يعللوه بذلك فاقتضى أنه لا فرق ، وهو متجه ؛ لأن قرينة الاحتياط المقصود من ذلك تخرجه عن الإقرار .

                                                                                                                              فإن لم يجب البائع ولا الموكل لذلك ، أو لم يتلطف به أحد فإن صدق الوكيل فهو كظافر بغير جنس حقه ؛ لأنها للموكل باطنا فعليه للوكيل الثمن ، وهو ممتنع من أدائه فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وإن كذب لم يحل له التصرف فيها بشيء إن اشترى بعين مال الموكل ؛ لأنها للبائع لبطلان البيع باطنا فله بيعها من جهة الظفر لتعذر رجوعه على البائع بحلفه فإن كان في الذمة تصرف فيها بما شاء ؛ لأنها ملكه لوقوع الشراء له باطنا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إنما أذنت ) قدره بقرينة أمره بها ؛ لأن الأمر يستلزم الإذن أو ؛ لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها ( قوله : إن وكيله خالفه . إلخ ) وظاهر أنه يحلف أنه إنما أذن بعشرة ( قوله : دون ما وقع العقد به ) - [ ص: 344 ] بتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل ( قوله : فيما ذكره ) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجه التسمية في العقد ( قوله : فيأتي فيه التلطف ) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا لم يحكم بها له ليحتاج لذلك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : تفصيل يأتي ) أي في كلامه ( قوله : إذ من اشترى لغيره بمال نفسه . إلخ ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه ( قوله في المتن وإن كذبه حلف على نفي العلم . إلخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المرودة كالإقرار لكن قول العباب ، وإن كذبه البائع ولا بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن ادعيا جميعا كفته يمين ، وإن انفرد كل بدعوى ، فلا ، فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع ، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل . ا هـ . يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع [ ص: 345 ] وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي .

                                                                                                                              ( قوله في المتن على نفي العلم بالوكالة ) قال الشارح المحلي الناشئة عن التوكيل مشيرا به إلى رد ما اعترض به على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق ، بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر ( قوله : فتوقف الحلف على نفي العلم على ذكر الوكيل له ذلك ) فإن الحلف على حسب الجواب ، وهو إنما أجاب بالبت ( قوله : وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي أطلقوه ) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه : اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم ، بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب ، وكلام المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي العلم ؛ لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله : ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض

                                                                                                                              الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة ، بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع ، بل أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافيا أيضا لما ذكرنا ، ولو صدقه البائع في الوكالة وقال إنما اشتريت بمالك حلف على الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب عليه أقسام فتأملها . ا هـ . ( قوله فإن صدقه بطل ) كما قاله القمولي شرح م ر ( قوله : في المتن وكذبه البائع ) يمكن أن يرجع قوله : وكذبه إلخ للمسألتين لكن يمنعه [ ص: 346 ] اختصاص قوله : في الأصح بالثانية ( قوله : إما لتغاير التصوير . إلخ ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين ؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل ( قوله : وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس .

                                                                                                                              ( قوله والموكل ) عطف على البائع ش ( قوله : في المتن ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها . إلخ ) هل يثبت في هذا البيع أحكام البيع بالنسبة لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا ، فيه نظر ومال م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أو لا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه الثاني ( قوله بتقدير صدق الوكيل ) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع ( قوله : وبعتك إن شئت ) قد يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيره

                                                                                                                              ( قوله : ولو نجز البيع صح جزما ) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو بأقل منها كما هو ظاهر [ ص: 347 ] هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التخيير ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل ( قوله لوقوع الشراء له باطنا ) ظاهره ، وإن كان نوى الشراء للموكل ، أو سماه في العقد فليحرر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو اشترى . إلخ ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى . إلخ ولعله إنما عبر بالواو ؛ لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل ، بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق . ا هـ . ع ش ( قوله : وهي تساويها . إلخ ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع للوكيل ولا تخالف ، ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أو أكثر ) الأولى فأكثر قول المتن ( وزعم ) أي قال . ا هـ . ع ش ( قوله : إنما أذنت ) قدره بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم الإذن ، أو لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها . ا هـ . سم ( قوله : صدق الموكل بيمينه ) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة ا هـ ع ش ( قوله : حيث لا بينة ) أي لواحد منهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا ا هـ مغني ( قوله : إن وكيله خالفه . إلخ ) أي وأنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا ( قوله : أولا ) أي لا يكفي ، بل لا بد من نفي الإذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والإثبات كما في التحالف ا هـ كردي ( قوله والجامع ) أي بين ما هنا وما مر ( قوله : دون ما وقع العقد به ) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله وهو ) أي الاختلاف هنا ( قوله : المستلزم ) أي الاختلاف ثم ( قوله : وذلك ) أي كون مدع ومدعى عليه ( يستلزمهما ) أي النفي والإثبات أي ذكرهما ( قوله : وهذا ) أي الفرق المذكور ( هو الأقرب . إلخ ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة . ا هـ . ع ش ( قوله : بأن قال اشتريتها ) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله : في الأولى إلى المتن وقوله : ومحله إلى وخرج وقوله : لا على [ ص: 344 ] البت وإنما وقوله : ولا تكرار إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله بأن قال اشتريتها لفلان بهذا . إلخ ) أي سواء صدقه البائع ، أو كذبه ، أو سكت ا هـ بجيرمي ( قوله والمال له ) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك ، أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم . إلخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه ؛ لأنه فضولي . ا هـ . ع ش ( قوله : أي الموكل فيه ) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية . ا هـ . قول المتن ( وصدقه البائع ) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري ا هـ بجيرمي ( قوله : فيما ذكره ) إلى قوله : وخرج في المغني إلا قوله : في الأولى إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله فيما ذكره ) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد . ا هـ . سم ( قوله : في الأولى . . إلخ ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله : م ر ، أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه ؟ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ثبت بالتسمية . إلخ ) عبارة المغني أنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع ، أو البينة في الثانية أن المال . إلخ . ا هـ . وفي النهاية نحوها ( قوله : وثبت بيمين ذي المال . إلخ ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه . إلخ ( قوله ومحله ) أي محل البطلان فيما ذكر . ا هـ . مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه . إلخ ( قوله : إن لم يصدقه ) أي الوكيل ( قوله : باعترافه ) أي البائع ( قوله فيأتي فيه . إلخ ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا ، فلا حاجة إلى التلطف ( قوله : التلطف الآتي ) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك . ا هـ . سم ( قوله : وخرج بقوله : ) أي المصنف

                                                                                                                              ( قوله : تفصيل يأتي ) أي في كلامه . ا هـ . سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة . إلخ قوله : في الثانية هي قول المصنف ، أو قال بعده . إلخ ( قوله : ما لو اقتصر ) أي الوكيل ( قوله : إذ من اشترى لغيره بمال نفسه . إلخ ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا ، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا ، فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه . ا هـ . سم ( قوله : ولم يصرح باسم الغير ) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهوشراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية ، وأما العقد ، فلا تسمية فيه . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعده إلا أنه اشتراه له بماله . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يصح الشراء . إلخ ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر . ا هـ . ع ش قول المتن ( وإن كذبه حلف . إلخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع ، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل . ا هـ . يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي . ا هـ . سم بحذف ( قوله : وإن كذبه البائع ) أي في الصور الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه به البائع في - [ ص: 345 ] الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة ( قوله : أنت تعلم أني وكيل ) أو قال الوكيل أنا وكيل ، أو نحوه ، وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا بينة ) حال من البائع في قوله : وإن كذبه البائع فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي ( قوله : بين الصورتين ) وهما قوله : بأن قال له إنما . إلخ وقوله : أو بأن قال لست وكيلا . إلخ ا هـ ع ش ( قوله : في دعوى الوكيل . إلخ ) أي وجواب البائع بما مر ( قوله : بما ذكر ) أي أنت تعلم أني وكيل ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : فتوقف الحلف . إلخ ) فإن الحلف على حسب الجواب ، وهو إنما أجاب بالبت . ا هـ . ( قوله : على نفي العلم ) متعلق بالحلف و ( قوله : على ذكر . إلخ ) متعلق بتوقف . إلخ أي وعلى جواب البائع بما مر ( قوله : ذلك ) أي ما ذكر ( قوله : وهذا لا يمكن الحلف عليه ) أي بتا . ا هـ . رشيدي ( قوله : وبهذا التفصيل ) أي قوله : وإنما فرقت . إلخ ( قوله : الذي . إلخ ) نعت للحلف ( قوله : أطلقوه ) أي في الصورتين المذكورتين . ا هـ . ع ش ( قوله : ظاهرا ) إلى قوله : وزعم . إلخ في المغني ( قوله : فيسلم الثمن المعين . إلخ ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة ، أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل ؛ لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن ( قوله : بعده ) أي الشراء ( قوله : فيحلف ) أي البائع ( كما مر ) أي على نفي العلم بالوكالة ( قوله : فإن صدقه . إلخ ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي . ا هـ . قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بطل ) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه . ا هـ . مغني ( قوله وزعم شارح ) عبارة النهاية وقول ابن الملقن . ا هـ . ( قوله : صدقه البائع ) هذا هو محط الرد ( قوله : بأنه غير سديد ) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل . ا هـ . ع ش ( قوله : وحلف ) عطف على كذبه البائع

                                                                                                                              ( قوله : كما ذكر ) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت . إلخ ما يقتضي خلافه . ا هـ . ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل ، وأما إذا جعل ببناء المفعول ، فلا مخالفة ( قوله : وتلغو ) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو . ا هـ . سيد عمر ( قوله قدمه ) أي في الفصل [ ص: 346 ] الذي قبيل هذا الفصل . ا هـ . كردي ( قوله : إما لتغاير التصوير . إلخ ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين ؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل . ا هـ . سم ( قوله : لأقسام المسألة ) أي مسألة الجارية ( قوله : أو قامت بها حجة ) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله : السابق ، أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه . إلخ لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا ، وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين . ا هـ . سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك

                                                                                                                              ( قوله : لاتفاقهما . إلخ ) أي ، ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة ( قوله وثبوت كونه . إلخ ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس . ا هـ . سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر ( قوله : هذا ) أي بطلان الشراء هنا ( قوله : مع ما مر ) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف : وإن سماه فقال البائع بعتك . . إلخ ( قوله وقد يجاب . إلخ ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات . ا هـ . سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : على ما إذا لم يصدقه البائع ) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن ( وحيث حكم بالشراء للوكيل ) أي مع قوله : إنه للموكل نهاية ومغني ( قوله : ففيما إذا اشترى ) إلى قول المتن : ولو قال في المغني إلا قوله : ومثله إلى المتن قوله : وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله : وهل يلحق إلى فإن لم يجب ( قوله : بالعين ) أي بعين مال الموكل ( قوله : إن صدق ) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين ( قوله : أن يرفق الحاكم ) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي ( قوله ليقول له ) أي للوكيل ( قوله : والموكل ) عطف على البائع . ا هـ . ع ش أي وليقول له الموكل ( قوله : وفيما إذا . إلخ ) عطف على قوله : وفيما إذا اشترى بالعين ( قوله : وكذبه البائع ) الأولى أن يؤخره عن قوله ، أو لم يسمه ليرجع له أيضا ( قوله : إن صدق الوكيل . إلخ ) راجع للمعطوفين جميعا ( قوله : فحينئذ ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل ( قوله : ومثله المحكم . إلخ ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل واحد ، وإن لم يظن الامتثال فليتأمل . ا هـ . سيد عمر

                                                                                                                              قول المتن ( ليقول للوكيل . إلخ ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذا لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل ، أو لا ؛ لأن قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني . ا هـ . سم ( قوله واغتفر التعليق . إلخ ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا . ا هـ . مغني ( قوله : بتقدير صدق الوكيل ) راجع لتلطف الموكل وقوله : وكذبه كأنه في تلطف البائع . ا هـ . سم أي فقوله : واغتفر . إلخ راجع لقول المصنف يستحب . إلخ ولقول الشارح قبيله فيستحب . إلخ ( قوله : ولو نجز البيع صح ) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين [ ص: 347 ] أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل . ا هـ . سم ( قوله : وليس إقرارا ) أي بيعه بتعليق ، أو تنجيز . ا هـ . سم ( قوله : هنا ) أي في عدم الكون إقرارا ( أيضا ) أي كما ألحق في الاستحباب المار ( قوله : ممن مر ) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك

                                                                                                                              ( قوله : لأن القرينة ) أي قرينة سلب الإقرار ( قوله : فيه ) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا و ( قوله : في غيره ) أي فيما إذا كان الآمر غيره ( قوله : بذلك ) أي بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط ( قوله : وهو متجه ) اعتمده ع ش ( قوله : من ذلك ) أي البيع ( قوله : لوقوع الشراء له باطنا ) ظاهره ، وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية