( ولو ) ( صدق المستحق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف [ ص: 350 ] ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى ؛ لأنه يدفع لمن لم يأتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ، ولو واحدا مستورا ، وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ، ومن ثم يأتي هنا ما أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه يرجع عليه ويصدق الموكل بيمينه أنه لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأنه الحق له لو أشهد فغابوا ، أو ماتوا من أنه لا رجوع عليه وما لو أدى في غيبة الموكل وصدقه في الدفع من أن الموكل