في الأصح ) لأنه لا حاجة به إليه مع قبول قوله في الرد وخشية وقوعه في الحلف لا تؤثر ؛ لأنه لا ذم فيه ، يعتد به عاجلا ولا آجلا ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله ) من الأمناء كالمرتهن والمستأجر وغيرهم كالمستعير ( في الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أي أن يمسكه للإشهاد ويغتفر له إمساكه هذه اللحظة ، وإن كان الخروج عن المعصية واجبا فورا للضرورة ، هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وإلا فنقلا عن ( وليس لوكيل ولا مودع ) ولا سائر من يقبل قوله في الرد كشريك وعامل قراض ( أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد البغوي أي وعليه أكثر المراوزة والماوردي أن له الامتناع ؛ لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال ومن ثم جزم به الأصوني كما رجحه الإسنوي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع وقضية كلامهما ترجيحه وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف عليه