( ولو أي حدا ، أو قودا كجناية خطأ ، أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة ، وإن زعم أن المسروق باق في يده ، أو يد سيده ( فكذبه السيد ) في ذلك ، أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة فيتبع به إذا عتق أما إذا صدقه ، وليس مرهونا ولا جانيا فيتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع ما بقي بعد العتق ؛ لأن التعلق إذا وقع بالرقبة انحصر فيها أقر ) مأذون له في التجارة ، أو غيره ( بدين جناية لا يوجب عقوبة )