( ولو أقر ) مأذون له في التجارة  ،  أو غيره ( بدين جناية لا يوجب عقوبة )  أي حدا  ،  أو قودا كجناية خطأ  ،  أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة  ،  وإن زعم أن المسروق باق في يده  ،  أو يد سيده ( فكذبه السيد ) في ذلك  ،  أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة فيتبع به إذا عتق أما إذا صدقه  ،  وليس مرهونا ولا جانيا فيتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع ما بقي بعد العتق  ؛  لأن التعلق إذا وقع بالرقبة انحصر فيها 
     	
		
				
						
						
