( وما ) ذكر محقق ( لم يطعم ) بفتح أوله أي يذق للتغذي ( غير لبن ) ولم يجاوز سنتين [ ص: 316 ] ( نضح ) بأن يعمه الماء وإن لم يسل كما فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله المراد به الإنشاء في الخبر الصحيح { نجس ببول صبي } ومثلها الخنثى وفارقت الذكر بأن الابتلاء بحمله أكثر أما إذا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فيتعين الغسل ولا يضر تناول شيء للتحنيك أو للإصلاح ولا لبن آدمي أو غيره ولو نجسا على الأوجه ؛ لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال إليه ومن ثم لو أكل غير لبن للتغذي كسمن أو جاوز سنتين لزمه غسل قبله ودبره مرة لا غير وأجزأه الحجر والنص بوجوب السبع مع التراب محمول على ما إذا نزل المغلظ بعينه غير مستحيل خلافا لما في فتاوى أكل أو شرب مغلظا البلقيني .