( فصل ) .
في وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه بل صح في الحديث أنه [ ص: 401 ] كفر لكنه محمول على المستحل أو على كفر النعمة إذا الإقرار بالنسب إن ألحقه بنفسه ) بلا واسطة كهذا ابني أو أبي لا أمي لسهولة البينة بولادتها وقوله يد فلان ابني لغو بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى بدونه أخذا مما مر في الكفالة ومثله الجزء الشائع كربعه ( اشترط لصحته ) أي الإلحاق ( أن لا يكذبه الحس ) فإن كذبه بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله مثل هذا الولد ، ولو لطرو قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق بذلك الولد كان إقراره لغوا ( و ) أن ( لا ) يكذبه ( الشرع ) . ( أقر ) مكلف أو سكران ذكر مختار ، ولو سفيها قنا كافرا ( بنسب
فإن كذبه ( بأن يكون معروف النسب من غيره ) أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه وإن صدقه المستلحق لأن النسب لا يقبل النقل نعم لو استلحق قنه عتق عليه إن أمكن أن يولد مثله لمثله وإن عرف نسبه من غيره كما يأتي فعلم أن المنفي باللعان إن ولد على فراش نكاح صحيح لم يجز لأحد استلحاقه لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه وإن هذا الولد لا يؤثر فيه قافة ولا انتساب يخالف حكم الفراش بل لا ينتفي إلا باللعان رخصة أثبتها الشارع لدفع الأنساب الباطلة وأخذ من هذا المذكور في النهاية وغيرها إفتاءه في مريض أقر بأنه باع كذا من ابنه هذا فمات فادعى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان وقام به بينة وفلان والابن سكران لذلك بأنه يلحق بذي الفراش ولا أثر لإقرار الميت ولا لإنكار ذينك وسمعت دعوى ابن الأخ وبينته وإن كان إثباتا للغير لأنه طريق في دفع خصمه ويستحق الابن ما أقر له به ، وإن انتفى نسبه نظرا للتعيين في قوله هذا وتقبل بينته أنه ولد على فراش المقر ولا وارث له غيره فيرثه وكان وجه تقديم بينته أنها ترجحت بإقرار هذا لا سيما مع إنكار صاحب ذلك الفراش أو على فراش وطء شبهة أو نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه ولا يجوز استلحاق ولد الزنا [ ص: 402 ] مطلقا . ابن الصلاح
( تنبيه ) اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع ولا يختص بما هنا بل يعم سائر الأقارير كما علم مما مر أنه يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا ( وأن يصدقه المستلحق ) بفتح الحاء ( إن كان أهلا للتصديق ) وهو المكلف أو السكران لأن له حقا في نسبه وهو أعرف به من غيره وخرج يصدقه ما لو سكت فلا يثبت النسب خلافا لما وقع لهما في موضع نعم إن مات قبل التمكن من التصديق صح وعليه قد يحمل كلامهما ويشترط أيضا أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي وإلا لم يصح لأحد استلحاقه إلا إن كان بالغا عاقلا وصدق المستلحق ومع ذلك رقه في الأولى باق أي ، وكذا ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهر إذ لا فرق بينهما أخذا من تعليلهم الأولى بعدم التنافي بين النسب والرق لأن النسب لا يستلزم الحرية وهي لم تثبت ثم رأيت ما يأتي في إقرار عتيق بأخ وهو يؤيد ما ذكرته . وأن لا يكون المستلحق بفتح الحاء قنا أو عتيقا للغير