الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              شرط ( المستعار كونه منتفعا به ) حالا انتفاعا مباحا مقصودا فلا تصح إعارة حمار زمن وجحش صغير كما يصرح به قول الروياني كل ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا واستثنوا فروعا ليس هذا منها والاستثناء معيار العموم وآلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد لأن معظم المقصود منه الإخراج نعم لو صرح بإعارته للتزيين أو الضرب على طبعه صح قالا وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة ومن قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعته كان أمانة ا هـ

                                                                                                                              وكان معنى تعليل الضعيف بمن قبض إلخ أنه يشترط في الضمان قبضه للمنفعة بعقد ، ولو فاسدا [ ص: 415 ] ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة وفي الفاسدة التي فيها إذن معتبر لا يضمن أجرة ما استوفاه من المنافع بخلافه التي لا إذن فيها كذلك كمستعير من مستأجر إجارة فاسدة وفي الباطلة ويفرق بأن في تلك صورة عقد فألحق بصحيحه ولا كذلك هذه وفي الأنوار المأخوذ من غير أهل التبرع مضمون بالقيمة والأجرة ومن الفاسدة أعراكه بشرط رهن أو كفيل ذكره الماوردي واعترض بتصريحهم بصحة ضمان الدرك في العارية وأجيب بأن ما هنا في شرط التضمين ابتداء وما هناك في شرطه دواما وفيه نظر والظاهر أن كلام الماوردي مقالة ( مع بقاء عينه ) فلا تصح إعارة نحو شمعة لوقود وطعام لأكل لأن منفعتهما باستهلاكهما ، ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد وهذا أعني استعارة المستعير لمحض المنفعة هو الأكثر فلا ينافي كونه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شاة أو شجرة أو بئر لأخذ در ونسل أو ثمرة أو ماء وكإباحة أحد هذه فإنها تتضمن عارية أصلها [ ص: 416 ] وذلك لأن الأصل هو العارية والفوائد إنما جعلت بطريق الإباحة والتبع فعلم أن شرط العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون المقصود فيها استيفاء عين ، ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم تصح الإعارة ولا التمليك ويضمنها الآخذ بحكم العارية الفاسدة لا هما لأنهما بهبة فاسدة وقد يستشكل فساد العارية هنا بصحتها فيما قبلها إلا أن يفرق بأن التمليك الفاسد هو الغرض منها هنا فأفسدها بخلاف الإباحة ثم فإنها صحيحة فلا موجب للفساد ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما أردت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة .

                                                                                                                              ( وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة ) إذا لا محذور نعم يأتي حرمة نظر كافرة لشيء من مسلمة وفاسقة بفجور أو قيادة لعفيفة فعليه تمتنع إعارتها لها كالأجنبي وعلى جواز نظر ما يبدو في المهنة منها تجوز العارية ( أو ) ذكر ( محرم ) أو مالك لها بأن يستعير من مستأجر ، وكذا موصى له بالمنفعة إن كانت ممن لا تحبل لحل وطئه حينئذ بخلاف من تحبل لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له فهو نوع من الإرقاق كذا قاله شارح وهو غفلة عما يأتي في الوصية بالمنافع أن المالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله وإن حرمة وطئها إن كانت ممن تحبل ليست لذلك بل لخوف الهلاك أو النقص أو الضعف أو زوج قال ابن الرفعة ويضمنها ولو في بقية الليل إلى أن يسلمها لسيدها أو نائبه وذلك لانتفاء المحذور بخلاف إعارتها وهي غير صغيرة [ ص: 417 ] ولو عجوزا شوهاء لأجنبي ولو شيخا هما لتخدمه وقد تضمن نظرا أو خلوة محرمة ، ولو باعتبار المظنة فيما يظهر فلا يصح على المعتمد لتعذر استيفائه المستعار له بنفسه شرعا واستنابته غيره لأن الفرض أنه استعارها لخدمة نفسه المتضمنة نظرا أو خلوة فالمنع ذاتي خلافا لابن الرفعة بخلاف ما لا يتضمن ذلك وعليه يحمل كلام الروضة نعم لامرأة خدمة مريض منقطع ولسيد أمة إعارتها له لخدمته .

                                                                                                                              ويتجه حرمة إعارة أمرد لخدمة تضمنت خلوة أو نظرا محرما ، ولو لمن لا يعرف بالفجور خلافا لما يوهمه كلام بعضهم ، ولو كان المستعير أو المستعار خنثى امتنعت فتفسد أخذا بالأحوط وإنما جاز إيجار حسناء لأجنبي والإيصاء له بمنفعتها لأنه يملك المنفعة فينقلها لمن شاء والمستعير لا يعير فينحصر استيفاؤه بنفسه أي أصالة حتى لا ينافي ما مر من جواز إنابته والأوجه في إعارة قن كبير لامرأة أنه كعكسه فيما ذكر وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة خلافا لما يوهمه كلام ابن الرفعة ( ويكره إعارة عبد مسلم لكافر ) واستعارته لأن فيها نوع امتهان له ولم تحرم خلافا لجمع [ ص: 418 ] لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه فليس فيها تمام استذلال ولا استهانة وتكره استعارة وإعارة فرع أصله إلا إن قصد ترفيهه فتندب وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة فرعه إياه منه ليست حقيقة عارية لما مر في السفيه فلا كراهة فيهما وتحرم إعارة سلاح وخيل لنحو حربي ونحو مصحف لكافر وإن صحت وقارفت المسلم لأنه يمكنه دفع الذل عن نفسه بخلافها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وجحش صغير ) قد يتجه صحة إعارته إذا كانت مطلقة أو مؤقته بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به ويفارق الإجارة بوجود العوض فيها ولا يرد عليه ما ذكره الروياني لإمكان تخصيصه بغير ذلك شرح م ر . ( قوله نعم لو صرح إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله نعم لو صرح بإعارته للتزيين ) قال في شرح الروض أو نواها فيما يظهر ا هـ . ( قوله أو الضرب على طبعه ) أي كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو للضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته ا هـ . ( قوله وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه [ ص: 415 ] لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها . وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة ( قوله ويؤخذ من ذلك إلخ ) كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه

                                                                                                                              ( قوله بخلاف الباطلة قبل استعمالها ) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه ، وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال بأنها أولى بالضمان حينئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها قبل الاستعمال ضعف جانب العارية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلاف بعده وقوله المستعير أهل للتبرع أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ، ولو بعد الاستعمال فليحرر ( قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان . ( قوله وفي الباطلة ) عطف على في التي إلخ ش . ( قوله فألحق بصحيحه ) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر

                                                                                                                              ( قوله من غير أهل التبرع ) أي كصبي ( قوله مضمون بالقيمة والأجرة ) هذا متعين ( قوله والظاهر إلخ ) كذام ر . ( قوله كإعارة شاة إلخ ) ينبغي أن مثل هذه [ ص: 416 ] المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها . ( قوله فعلم أن شرط العارية أن لا يكون إلخ ) أقول يمكن الاستغناء عن ذلك لأن الثمرة ونحوها هنا ليست مستفادة بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له فليتأمل ، ثم رأيت أن الأشموني ذكر ذلك . ( قوله أو ذكر ) عطف على امرأة ، وكذا قوله أو مالك لها وقوله أو زوج ش . ( قوله بخلاف من تحبل إلخ ) هلا أطلق صحة إعارة من تحبل للخدمة لأنها لا تستلزم وطء ولا محذورا وقد يجاب بأنه قد يطأ ( قوله كذا قاله شارح وهو غفلة إلى قوله أو زوج إلخ ) هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في [ ص: 417 ] شرحه على ما قبل هذا الإلحاق . ( قوله ولو عجوزا شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما إلخ ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فيحمل على غير ما ذكره الشارح . ( قوله فلا يصح على المعتمد ) اعتمده م ر .

                                                                                                                              ( قوله واستنابته ) عطف على استيفائه . ( قوله فالمنع ذاتي ) يتأمل . ( قوله وعليه يحمل إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : ولو كان المستعير ) أي للجارية ( قوله : ولو كان المستعير أو المستعار إلخ ) أي والمستعير أجنبي . ( قوله أي أصالة إلخ ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره إلخ ( قوله إنه كعكسه فيما ذكر ) قضيته أن يقال أن تضمن خلوة أو نظرا محرما ، ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت . ( قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة ) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحة في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذا

                                                                                                                              ، وقد قدمت في . [ ص: 418 ] الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما الانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية ا هـ وقوله ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي ، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع إلا من المذكور . ( قوله لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه ) يرد عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك المذكور ( قوله إلا إن قصد ) أي في استعارته . ( قوله واستعارة فرعه إياه منه ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع أصله إذ صورة هذه أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة . ( قوله إياه منه ) الضمير في منه راجع لقوله إياه ش . ( قوله وإن صحت ) كذا شرح م ر ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو [ ص: 419 ] الخيل لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس أو الحمل وإلا فلا تصح على قياس ما قدمه في استعارة الأمة الكبيرة لخدمة نفسه مع نظر أو خلوة أو يفرق فليحرر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حالا ) أسقطه النهاية والمغني ، ثم قالا أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون العارية ا هـ وزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت إلخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه ا هـ أي مما يتوقع نفعه رشيدي . ( قوله واستثنى ) أي الروياني . ( قوله ليس هذا ) أي الجحش الصغير . ( قوله الإخراج ) أي الإنفاق ( قوله وآلة ) إلى قوله قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا . ( قوله أو صرح بإعارته للتزيين إلخ ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا ، وإن ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما ا هـ . ( قوله أو الضرب على طبعه ) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته ا هـ سم . ( قوله بإذنه ) أي الغير .

                                                                                                                              و ( قوله لا لمنفعة ) أي من قبض ( قوله وكان معنى تعليل الضعيف ) أي المار آنفا و ( قوله بمن قبض ) متعلق بالتعليل .

                                                                                                                              ( قوله للمنفعة ) أي منفعة القابض . ( قوله ضمنت ) ببناء المفعول أي كانت مضمونة . ( قوله لأن للفاسد حكم صحيحه ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها . وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة ا هـ سم . ( قوله على طبعه ) أي صورته ا هـ ع ش . ( قوله [ ص: 415 ] ويؤخذ ) إلى قوله وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان إلخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة إلخ وقوله إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي إلخ ( قوله من ذلك ) أي قول الشيخين وحيث إلخ ( قوله قبل استعمالها ) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله والمستعير أهل للتبرع ) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ، ولو بعد الاستعمال فليحرر ا هـ سم وفي المغني ما يؤيده وعبارة ع ش قوله والمستعير إلخ الأولى والمعير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهي إلخ ) أي العارية الباطلة . ( قوله لا يضمن أجرة إلخ ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان ا هـ سم . ( قوله وفي الباطلة ) عطف على في التي إلخ ش ا هـ سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها إذن أم لا ا هـ . ( قوله ويفرق ) أي بين الباطلة والفاسدة . و ( قوله في تلك ) أي في الفاسدة . و ( قوله هذه ) أي الباطلة ا هـ كردي . ( قوله وألحق بصحيحه ) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر ا هـ سم . ( قوله من غير أهل التبرع ) أي كصبي ا هـ سم . ( قوله مضمون بالقيمة والأجرة ) هذا متعين ا هـ سم ( قوله ومن الفاسدة أعرتكه إلخ ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي فيما ذكره الماوردي ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله وفيه نظر ) كذا م ر ا هـ سم ( قول المتن مع بقاء عينه ) قال الإسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده ا هـ مغني . ( قوله فلا تصح ) إلى قوله وكإباحة في النهاية وإلى قوله وقد يستشكل في المغني إلا قوله كإعارة إلى كإباحة . ( قوله كإعارة شاة إلخ ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة ، وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه [ ص: 416 ] الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب ا هـ ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء ( قوله وذلك ) أي صحة الإعارة فيما ذكر . ( قوله فعلم ) إلى قوله ولو أعاره في النهاية ( قوله فعلم أن شرط العارية إلخ ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني و سم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله وكإباحة أحد هذه إلخ فكان الأولى تأخيره عن قوله فعلم إلخ ، ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير .

                                                                                                                              ( قوله لا هما ) أي الدر والنسل وكان الأولى إياهما ( قوله لأنهما ) أي أخذهما . ( قوله ولا يشترط ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله ولا يشترط تعيين المستعار إلخ ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ، ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش ا هـ بجيرمي . ( قوله إعارتها ) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة ( لها ) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر ، وقال الزركشي لا وجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه ا هـ وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة ا هـ قال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة ا هـ وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو ذكر ) عطف على امرأة وما يأتي من قوله أو مالك وقوله أو زوج معطوف على محرم قول المتن ( أو محرم ) وفي معنى المحرم ونحوه المسموح نهاية ومغني وينبغي تقييد بعدم بقاء الشهوة فيه ( قوله أو مالك ) إلى قوله إن كانت في المغني وإلى قوله نعم في النهاية إلى قوله فهو نوع إلى أو زوج وقوله ، ولو عجوزا شوهاء وقوله فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن ( قوله : وكذا ) أي مثل المستأجر . ( قوله لحل وطئه ) أي المالك . ( قوله كذا قاله شارح ) إلى قوله أو زوج إلخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الإلحاق ا هـ سم . ( قوله يكون الولد حرا ) أي فيكون منافعه له . ( قوله بل لخوف الهلاك إلخ ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند إذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه ا هـ ع ش . ( قوله أو زوج ) هل تسقط نفقتها عنه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية ا هـ ع ش ( قوله وذلك ) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور . ( قوله غير صغيرة ) أي .

                                                                                                                              وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية .

                                                                                                                              ( قوله . [ ص: 417 ] ولو عجوزا شوهاء إلخ ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة لشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح ا هـ سم وقوله على غير ما ذكره إلخ الأولى ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن منه عليها . ( قوله ولو شيخاهما ) أو مراهقا أو خصيا ا هـ نهاية وقولهما ، ولو شيخاهما خلافا للمغني ( قوله : وقد تضمن ) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التاءين . ( قوله فلا تصح على المعتمد ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله واستنابته ) عطف على استيفائه ا هـ سم . ( قوله فالمنع ذاتي ) يتأمل ا هـ سم . ( قوله بخلاف ما لا يتضمن إلخ ) كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا ا هـ شوبري ا هـ بجيرمي . ( قوله لامرأة خدمة مريض منقطع ) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه ا هـ ع ش . ( قوله لامرأة ) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والأوجه . ( قوله ولو كان ) إلى قوله وعلم في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله ولو كان المستعير ) أي للجارية و ( قوله أو المستعار ) أي والمستعير أجنبي ا هـ سم . ( قوله أي أصالة إلخ ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره إلخ ا هـ سم . ( قوله إنه كعكسه فيما ذكر ) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ، ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت ا هـ سم . ( قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة ) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها ، وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية ا هـ وقوله م ر ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي ، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة إلخ صريح الإطلاق هنا وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة لا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع ا هـ عبارة البجيرمي واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الإسنوي ا هـ

                                                                                                                              قول المتن ( وتكره ) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي ( إعارة عبد مسلم إلخ ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجازة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة [ ص: 418 ] خدمته ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لأنه ليس فيها إلخ ) يرد عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور ا هـ سم . ( قوله وتكره ) إلى المتن في النهاية . ( قوله استعارة وإعارة فرع أصله ) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الأصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعده ا هـ . ( قوله إلا إن قصد ) أي في استعارته ا هـ سم . ( قوله فتندب ) أي الاستعارة . ( قوله واستعارة فرعه إلخ ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع إلخ إذ صورة هذه أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا ا هـ سم . ( قوله ليست حقيقة عارية ) خبر قوله وإعارة أصله إلخ ( قوله فلا كراهة إلخ ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه . ( قوله فلا كراهة فيهما ) خالف الأسنى والمغني في الثاني ، فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه ، وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الإذلال نعم إن قصد باستعارته أو استئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان .

                                                                                                                              وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين ، وإن كان فيهما إعانة على مكروه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لنحو حربي ) كقطاع الطريق . ( قوله وإن صحت ) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ، ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح وإلا صحت ولا حرمة ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية