الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو دخل داره وأزعجه عنها ) أي أخرجه منها فغاصب ، وإن لم يقصد الاستيلاء ؛ لأن وجوده يغني عن قصده وقيداه بأن يدخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه وقد قطع الإمام بعدم ضمانه لكن رجح ابن الرفعة أنه غصب كما اقتضاه المتن كأصله قيل وتصريح الروضة وأصلها بحصوله المفهوم منه حصوله هنا بالأولى في قولهما ( أو أزعجه ) أي أخرجه عنها ( وقهره على الدار ) أي منعه التصرف فيها وهذا لازم للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره ( ولم يدخل فغاصب ) ، وإن لم يقصد الاستيلاء عليها خلافا لجمع ( وفي الثانية وجه واه ) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف [ ص: 8 ] ولو منعه من نقل الأمتعة فغاصب لها أيضا ، وإن لم يقصد الاستيلاء عليها بخصوصها وما أفهمه كلام جمع أنه لا بد أن يقصد الاستيلاء عليها بخصوصها ولا يكفي قصد الاستيلاء على الدار رده الأذرعي فقال الأقرب وفاقا لصاحب الكافي أن الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقيداه بأن يدخل بأهله إلخ ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر ( قوله وبه يخرج دخولها هجما ) يتجه فيما هجم لإخراجه وخرج به من غير قصد استيلاء عليها ، ولا منعه عنها أن لا يكون غاصبا ؛ لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي ( قوله وهذا لازم للإزعاج ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يقصد الاستيلاء إلخ ) اعتمده [ ص: 8 ] م ر هنا وفي مسألة نقل الأمتعة المذكورة عقب هذه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( داره ) أي دار غيره نهاية ومغني ( قوله أي أخرجه ) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني ( قوله لم يقصد استيلاء ) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها . ا هـ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه ( قوله وقيداه بأن يدخل بأهله إلخ ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر ا هـ عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد . ا هـ وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله ( قوله وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه ) يتجه فيما هجما لإخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا ؛ لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي . ا هـ سم ( قوله هجما لإخراجه ) أي لا ليقيم ا هـ مغني ( قوله وتصريح الروضة إلخ ) عطف على المتن هنا أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ و ( قوله بحصوله ) أي الغصب و ( قوله المفهوم منه ) أي من الحصول وقوله أي في الدخول هجما و ( قوله في قولهما ) متعلق بقوله بحصوله .

                                                                                                                              ( قوله أي أخرجه ) إلى قوله وما أفهمه في النهاية ( قوله وهذا لازم للإزعاج إلخ ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها . ا هـ سم ( قوله وإن لم يقصد الاستيلاء [ ص: 8 ] إلخ ) خلافا للمغني ( قوله : ولو منعه إلخ ) اعتمده المغني أيضا ( قوله فقال الأقرب إلخ ) وفاقا للنهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية