( وقيل يطهر ( بغسله ) ويرده الحديث الصحيح في { الدهن ) إن تنجس بغير دهن } وفي رواية { الفارة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه } إذ لو أمكن طهره شرعا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقته لما فيه من إضاعة المال نعم محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود أو إسقاء دابة أو عمل نحو صابون به فأريقوه
ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد به في المسجد وغيره والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنخل وسيأتي قبيل السير فرع نفيس يتعلق به .