، وإن كانت في أصلها أمانة كوديعة ووكالة بأن وكله في الرد ( أيدي ضمان ، وإن جهل صاحبها الغصب ) [ ص: 14 ] لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه والجهل إنما يسقط الإثم ؛ لأنه من خطاب التكليف لا الضمان ؛ لأنه من خطاب الوضع فيطالب أيهما شاء نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة ، وكذا من انتزعه ليرده لمالكه من يد غير ضامنة وهي يد قنه أو حربي دون غيرهما مطلقا كما قالاه لكن رجح ( والأيدي المترتبة ) بغير تزوج ( على يد الغاصب ) الضامن السبكي الوجه القائل بعدم الضمان إذا كان معرضا للضياع والغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهرا واستثنى البغوي من الجهل ما لو فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء أما لو غصب عينا ودفعها لقن الغير ليردها لمالكها فتلفت في يده فلا يضمنها ؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج وبهذا يندفع إيراد هذه على المتن ( ثم إن علم ) الثاني بالغصب ( فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) ويطالب بكل ما يطالب به الأول لصدق حد الغصب عليه نعم لا يطالب بزيادة قيمة حصلت في يد الأول فقط بل المطالب بها هو الأول ويبرأ الأول لكونه كالضامن لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ولا عكس ( وكذا إن جهل ) الثاني الغصب ( وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية ) والبيع والقرض ، وكذا الهبة ، وإن كانت يده ليست يد ضمان ؛ لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب وفي الهبة أخذ للتملك ( وإن كانت يد أمانة ) بغير اتهاب ( كوديعة فالقرار على الغاصب ) ؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه ، وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو صال المغصوب على شخص [ ص: 15 ] فأتلفه كما مر آنفا ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد الأمانة وبعده كيد الضمان . زوج غاصب المغصوبة لجاهل بغصبها فتلفت عند الزوج بغير الولادة منه