( ومتى ( فالقرار عليه مطلقا ) أي سواء أكانت يده يد ضمان أو أمانة ؛ لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية أما إذا لم يستقل بالإتلاف بأن حمله عليه الغاصب فإن كان لغرضه كذبح شاة أو قطع ثوب أمره به ففعله جاهلا فالقرار عليه أولا لغرض فعل المتلف وكذا إن كان لغرض نفسه كما قال ( وإن حمله الغاصب عليه بأن أتلف الآخذ من الغاصب ) شيئا ( مستقلا به ) أي بالإتلاف وهو أهل للضمان فكذا ) القرار عليه ( في الأظهر ) ؛ لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة هذا إن لم يقل له هو ملكي ، وإلا لم يرجع عليه لاعترافه بأن المالك ظلمه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه ( وعلى هذا ) الأظهر ( لو قدمه لمالكه فأكله ) جاهلا ( برئ الغاصب ) ؛ لأنه المتلف أما إذا أكله عالما فيبرأ قطعا هذا كله إن قدمه له على هيئته أما إذا غصب حبا ولحما أو عسلا ودقيقا وصنعه هريسة أو حلواء مثلا فلا يبرأ قطعا ؛ لأنه لما صيره كالتالف انتقل الحق لقيمته [ ص: 16 ] وهي لا تسقط ببذل غيرها إلا برضا مستحقها وهو لم يرض ، ولو قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله بل ، وإن ظن موته نفذ العتق وبرئ الغاصب فإن قال عني عتق وبرئ أيضا على ما رجحه كان المغصوب قنا فقال الغاصب لمالكه أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه جاهلا كونه عبده أو حياته السبكي ومن تبعه وعلى العتق قال الشيخان يقع عن المالك لا الغاصب فإن قلت العبرة في العقود بما في نفس الأمر فعتقه عنه إما ببيع ضمني إن ذكر عوضا ، وإلا فهبة قلت : يفرق بأن قرينة الغصب صيرت عتقه كالمبتدأ والأصل في عتق المالك وقوعه عنه فصرفه عنه إلى غيره لا بد له من مقتض قوي ولم يوجد وليس هذا من تلك القاعدة ؛ لأن ما هنا في أمر ترتب عليه عتقه وقد تقرر أنه واقع عنه أصالة وتلك في عقد استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع فيه فتأمله