( تنبيه )
وجهان رجح هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب السبكي وغيره الأول قالوا ؛ لأنه الواجب ، وإن كان المغصوب هو الأصل وينبني عليهما أن الواجب على الأول الأقصى من التلف إلى انقطاع المثل وعلى الثاني الأقصى من الغصب إلى التلف كذا قاله شارح والذي صرحوا به كما علمت أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة أو إلى التلف في أخرى وهذا غير الأمرين اللذين بناهما على ما ذكره وهو ظاهر أو صريح في أن العبرة بقيمة المغصوب لا المثل وإلا لم يعتبر من وقت الغصب ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب .