( ولو ( فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير وكان الطريق آمنا ( فله مطالبته بالمثل ) إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ وقضيته بل صريحه وصريح ما مر في السلم والقرض أن ماله مؤنة [ ص: 25 ] وتحملها المالك كما لا مؤنة له بل هو داخل فيه ؛ لأنه بعد التحمل يصدق عليه أنه لا مؤنة له ولا ينافيه قولهما لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل ولا قول ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي والمثل موجود السبكي والقمولي كالبغوي لو لم يجبر أما الأول فلأن على الغاصب ضررا في أخذ المثل ومؤنة النقل منه ، وأما الثاني فلأن على المالك ضررا في تكليفه حمله إلى بلده ، وإن أعطاه الغاصب مؤنة وأما صورتنا فلا ضرر فيها على واحد منهما ؛ لأن المالك إذا رضي بأخذ المثل ودفع مؤنة حمله لم يكن على الغاصب ضرر بوجه ويؤيد ذلك قول قال له الغاصب خذه وخذ مؤنة حمله البرهان الفزاري لم تمتنع المطالبة بالمثل هنا لأجل اختلاف القيمة بل لأجل مؤنة حمله وقضية كلام المصنف أيضا أنه لا فرق بين زيادة سعر المثل في بلد المطالبة وعدمها وهو ما رجحاه لكن أطال جمع متأخرون في الانتصار للتقييد بما إذا لم يزد ويرد بأنه حيث تيسر المثل بلا ضرر لا نظر للقيمة ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المالك أخذا مما تقرر أو خاف الطريق ( فلا مطالبة بالمثل ) ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) سواء أكانت بلد الغصب أم لا هذا إن كانت أكثر قيمة من المحال التي وصل إليها المغصوب ، وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل بها المغصوب وذلك ؛ لأن تعذر الرجوع للمثل كفقده و القيمة هنا للفيصولة فإذا غرمها ثم اجتمعا في بلد المغصوب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل .