( فإن المذكور ( تيمم ) لحصول الفقد حينئذ ( فلو ) لم يجد ) الماء بعد الطلب ( فالأصح وجوب الطلب ) مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد ( لما يطرأ ) من نحو حدث وإرادة فرض ثان ؛ لأنه قد يطلع على بئر خفيت عليه أو يجد من يدل عليه ويكون الطلب الثاني أخف ونظر فيه بأنه يلزم عليه انعدامه لو تكرر ويجاب بمنع ذلك حيث لم يفده التكرر اليقين فإنه لا بد في كل طلب من النظر أو التردد [ ص: 331 ] على ما مر طلب كما ذكر وتيمم و ( مكث موضعه ) ولم يتيقن بالطلب الأول أن لا ماء
وإنما التفاوت في الإمعان في التفتيش لا غير بتسليمه حيث أفاده التكرار اليقين ارتفع الطلب عنه كما صرحوا به فلا وجه للنظر حينئذ أما إذا انتقل لمحل آخر أو حدث ما يوهم ماء كرؤية ركب أو سحاب فيلزمه الطلب قطعا ( فلو نعم يظهر أن إخبار العدل كاف ؛ لأن الشارع أقامه في مواضع مقام اليقين ( ماء ) بمحل ( يصله المسافر لحاجته ) كاحتطاب ( وجب قصده ) ؛ لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالديني أولى ويسمى حد القرب وهو أزيد من حد الغوث السابق ، ومن ثم ضبطوه بنصف فرسخ تقريبا ، وإنما يلزمه قصده ( إن لم يخف ) خروج الوقت وإلا كأن نزل آخره [ ص: 332 ] لم يلزمه خلافا علم ) علما يقينيا للرافعي وإن تبعه جمع متأخرون بل يتيمم ويصلي بلا قضاء ،
وإنما لزم من معه ماء التطهر به وإن علم خروج الوقت ؛ لأنه واجد ومحل ذلك فيمن لا يلزمه القضاء لو تيمم وإلا لزم قصده وإن خرج الوقت ؛ لأنه لا بد له من القضاء ولم يخف ( ضرر نفس ) أو عضو أو بضع له أو لغيره ( أو مال ) كذلك فوق ما يجب بذله في الماء ثمنا أو أجرة فإن خاف شيئا من ذلك تيمم للمشقة بخلاف مال يجب بذله ؛ لأنه ذاهب منه إن قصد الماء وإن ترك فلزمه القصد لعدم العذر حينئذ وبخلاف اختصاص ؛ لأنه لا خطر له في جنب يقين الماء مع قدرة تحصيله ، إذ دانق من المال خير منه وإن كثر وزعم أن هذا لا يأتي في نحو الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب ؛ لأنه يلزمه سقيه والتيمم فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ويضيعه غلط فاحش ؛ لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هي خشية أخذ الغير له لو قصد الماء وتركه لا خشية ذهاب روحه بالعطش وخوف انقطاع عن الرفقة حيث توحش به عذر هنا لا في الجمعة ؛ لأنه هنا يأتي بالبدل والجمعة لا بدل لها ( فإن كان ) الماء ( فوق ذلك ) الذي هو حد القرب [ ص: 333 ] ويسمى حد البعد ( تيمم ) وإن علم وصوله في الوقت للمشقة التامة في قصده .