( ولو لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم ) وهو العشرة ؛ لأن الناقص باللبس نصف القيمة فلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي خمسة والنقص الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ويجب مع الخمسة أجرة اللبس . غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه [ ص: 34 ] فصارت نصف درهم فرده