( قلت ، ولو ) أي فردتي خف ومثلهما كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي نعل ومصراعي باب وطائر مع زوجه وهو يساوي معها أكثر ( قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف ) أو تلف عطف على غصب ( أحدهما غصبا ) له فقط ( أو ) أتلف أحدهما ( في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح ) ، وإن نوزع في الثانية بقسميها ( والله أعلم ) خمسة للتالف وثلاثة للأرش ما حصل من التفريق عنده أما في الأولى فواضح وأما في الأخيرتين فلأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعديه وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما منضما إلى الآخر احتياطا للقطع ولو أتلفهما اثنان معا لزم كلا خمسة أو مرتبا لزم الأول ثمانية والثاني اثنان . غصب خفين