الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغه وأمكن فصله ) بأن لم يتعقد الصبغ به ( أجبر عليه ) أي الفصل ، وإن خسر خسرانا بينا ، ولو نقصت قيمة الصبغ بالفصل ( في الأصح ) كالبناء والغراس وله الفصل قهرا على المالك ، وإن نقص الثوب به ؛ لأنه يغرم أرش النقص [ ص: 43 ] نظير ما مر آنفا ، ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان ومحل ذلك في صبغ يحصل منه عين مال أما ما هو تمويه محض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق فلا يستقل الغاصب بفصله ولا يجبره المالك عليه وخرج بصبغه صبغ المالك فالزيادة كلها للمالك والنقص على الغاصب وليس له فصله بغير إذن المالك وله إجباره عليه مع أرش النقص وصبغ مغصوب من آخر فلكل من مالكي الثوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن مع أرش النقص فإن لم يمكن فهما في الزيادة والنقص كما في قوله ( وإن لم يمكن ) فصله لتعقده ( فإن لم تزد قيمته ) ولم تنقص بأن كان يساوي عشرة قبله وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة لا لانخفاض سوق الثوب ( فلا شيء للغاصب فيه ) ولا عليه ؛ لأن صبغه كالمعدوم حينئذ ( وإن نقصت ) قيمته بأن صار يساوي خمسة ( لزمه الأرش ) وهو ما نقص من قيمته لحصول النقص بفعله ( وإن زادت قيمته ) بسبب الصبغ أو الصنعة ( اشتركا فيه ) أي الثوب بالنسبة فإذا صار يساوي خمسة عشر فهو بينهما أثلاثا ، وإن كان الصبغ يساوي عشرة مثلا ؛ لأن النقص عليه أو بسبب ارتفاع سعر أحدهما فقط فالزيادة لصاحبه ولو نقص عن الخمسة عشر قيمتهما كأن ساوى اثني عشر فإن كان النقص لانخفاض سعر الثياب فهو على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ وبهذا أعني اختصاص الزيادة بمن ارتفع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما أنه على جهة الشيوع بل هذا بثوبه وهذا بصبغه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولم يحصل به نقص ) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به على ما أفهمه هذا التقييد ( قوله فلا يستقل الغاصب بفصله ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض ؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل ( قوله وصبغ مغصوب ) عطف على صبغ المالك ش ( قوله تكليفه فصلا أمكن ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة ( قوله في المتن ، وإن زادت قيمته اشتركا ) قال في الروض ، ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لم يجز نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب البيع معه لا عكسه . ا هـ وفي شرحه فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع ( قوله أو بسبب ارتفاع إلخ ) [ ص: 44 ] عطف على سبب الصبغ ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بصبغه ) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الأول ، وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده ؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي . ا هـ بجيرمي قول المتن ( وأمكن فصله ) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي . ا هـ بجيرمي ( قوله بأن لم يعتقد ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن ( أجبر عليه ) ، ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن [ ص: 43 ] ع ش ( قوله نظير ما مر آنفا ) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ ( قوله ومحل ذلك ) أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ ( قوله ولم يحصل به نقص ) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد . ا هـ سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن طينا

                                                                                                                              ( قوله فلا يستقل الغاصب إلخ ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض ؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل . ا هـ سم ( قوله وله ) أي المالك ( قوله وصبغ مغصوب ) عطف على صبغ المالك ( قوله تكليفه فصلا إلخ ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة سم على حج . ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله فصله ) إلى قول المتن ، ولو خلط في النهاية والمغني ( قوله لا لانخفاض سوق إلخ ) بل لأجل الصبغ . ا هـ مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن نقصت قيمته ) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب ( قوله بسبب الصبغ أو الصنعة ) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه ؛ لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى . ا هـ أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن ( اشتركا فيه ) ، ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه ؛ لأنه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه ، ولو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ، ولا الفصل ولا الأرش ، وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع . ا هـ

                                                                                                                              وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره ، فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شيء في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الأمر وهذا كله في الصبغ تمويها ، وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أثلاثا ) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب ( قوله : وإن كان الصبغ إلخ ) غاية ( قوله عليه ) أي الصبغ ( قوله أو بسبب ارتفاع إلخ ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ ( قوله قيمتهما ) فاعل نقص

                                                                                                                              ( قوله فإن كان النقص إلخ ) جواب ، ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ ( قوله أو بسبب الصنعة إلخ ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث [ ص: 44 ] جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل . ا هـ حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص أو الزيادة بسبب اجتماع الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ ؛ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما ؛ لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية