لكونه لثالث أو لأحدهما إذ لا قرار لها فهي كالمنقول ( ، وكذا مشترك في الأصح ) ؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك ، ولو ( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها وقد ( بنيت على سقف غير مشترك ) أخذ الشريك هذا فقط ؛ لأن العلو لا شركة فيه ويجري ذلك في أرض مشتركة فيها شجر لأحدهما . اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل