ثم نصا في البيع وقياسا في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر فخرج مملوك بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب ووصية ( ملكا لازما متأخرا ) [ ص: 60 ] سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك فالمملوك بمحضه ( كمبيع و ) بغيرها نحو ( مهر وعوض خلع و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم و ) من المملوك بمحضه أيضا نحو ( أجرة ورأس مال سلم ) وصلح عن مال كما مر في بابه ويصح ( وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ) محضة وغيرها وما قيل يتعين فيه التقدير الأول ؛ لأن عقد الكتابة بالشقص لا يمكن ؛ لأنه لا يتصور ثبوته في الذمة والمعين لا بملكه لعبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ثم ما ذكر فيها هنا مبني على صحة الاعتياض عنها وهو منصوص وصححه جمع لكن الذي جزما به في بابها المنع ؛ لأنها غير مستقرة . عطف نجوم على مبيع