( ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب  فالأظهر إجابة الشفيع ) لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع  ،  ولو رده المشتري قبل  [ ص: 62 ] طلب الشفيع  فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي  فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة . 
     	
		
				
						
						
